responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 585

أن هذا الوصي المدعي له شريك في التصرف و التنفيذ، و هو الوصي الآخر، فلا يجوز له التصرف بدونه، و جواز التصرف للوصي الآخر بحيث يدفع اليه ما ادعاه موقوف على الإثبات شرعا، لأنه ليس له أن يمكنه بمجرد دعواه، كغيره ممن يدعي على الميت مالا، بل يجب عليه طلب البينة منه و اليمين، كما هو المقرر في الدعوى على الميت، و لا يكفى هنا مجرد الثبوت في الواقع، كما في تلك المسئلة، لأن ذلك مخصوص بما إذا لم يطلع عليه أحد سواه، فإنه يجوز له الأخذ مقاصة، و على هذا فالحكم المذكور مختص بمورد الرواية، و هو وجود وصيين، و دعوى أحدهما ليمكن توجيه الفرق بين المسئلتين.

و أما على ما ادعاه الشيخ من فرض المسئلة في الوصي، و ان كان واحدا و ادعى دينا على الموصي، فإن الظاهر هنا ما ذهب اليه ابن إدريس، لأن هذا الفرد أحد أفراد تلك القاعدة التي تكاثرت بها الأخبار، و قد تقدم تحقيق الكلام فيها في صدر الفصل الأول في البيع من كتاب التجارة [1] و بذلك يظهر أيضا ما في فتوى المحقق، بتوقف جواز أخذ الوصي و استيفاء حقه على الإثبات ان وجدت البينة، فإنه ان كان هذا مذهبه في تلك المسئلة كما هو أحد القولين فيها فلا اشكال، و ان كان مذهبه ثمة، كما هو المشهور من جواز الأخذ مقاصة و ان أمكن الإثبات، فإنه لا معنى لهذا الاشتراط هنا، مع كون هذه المسئلة أحد أفراد تلك القاعدة.

و بالجملة فالواجب الوقوف على مورد الرواية من وجود وصيين، أحدهما يدعي المال كما ذكرناه، فإنه أخص من تلك المسئلة، و أما لو كان الوصي متحدا فإنه من جملة أفراد تلك المسئلة، يحكم فيها ما يحكم في تلك المسئلة من جواز الأخذ مقاصة، كما هو الأشهر الأظهر، و علله في المسالك بأن الغرض كونه وصيا في إثبات الديون، فيقوم مقام الموصي في ذلك، و الغرض من البينة و الإثبات


[1] ج 18 ص 349.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست