اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 22 صفحة : 584
الحاكم، فلو تعذر الإثبات امتنع الأخذ.
و ظاهر كلام المحقق و مثله ظاهر كلام العلامة في المختلف هو التوقف على الإثبات لو كان ثمة بينة، إلا أنه في المختلف جعله الأولى و لو لم تكن له بينة كان له الأخذ من غير توقف على الإثبات، و هو قول متوسط بين قولي الشيخ حيث أطلق توقف الجواز على البينة، و قول ابن إدريس حيث جوز الأخذ مطلقا.
و الأصل في هذا الاختلاف ما رواه
المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) عن بريد بن معاوية [1] في الموثق «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ان رجلا أوصى الي فسألته أن يشرك معى ذا قرابة له ففعل، و ذكر الذي أوصى الي أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين و مائة درهم، و عنده رهن بها جام من فضة، فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدعي أن له قبله أكرار حنطة، قال:
ان أقام البينة، و إلا فلا شيء له، قلت له أ يحل له أن يأخذ مما في يده شيئا؟
قال: لا يحل له، قلت أ رأيت لو أن رجلا عدا عليه فأخذ ماله، فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ، أ كان ذلك له؟ قال: ان هذا ليس مثل هذا».
و هذه الرواية هي مستند الشيخ فيما ذهب إليه في النهاية، و هي ظاهرة بل صريحة فيما ذهب اليه من العموم، و ابن دريس قد اعتمد على الروايات الكثيرة الدالة على جواز الأخذ مقاصة ممن له عليه الدين، و لم يتمكن من إثباته و أخذه، كما صرح به، و الامام (عليه السلام) في هذه الرواية قد أشار الى الفرق بين المسئلتين، لما عارضه الراوي بتلك المسئلة، و حينئذ فالاستناد الى تلك الأخبار في الحكم، كما ذكره ابن إدريس مع إشارته (عليه السلام) الى أن هذه المسئلة ليست مثل ذلك مشكل.
و لعل المراد بخروج هذه المسئلة عن تلك القاعدة التي تكاثرت بها الأخبار،
[1] الكافي ج 7 ص 57 ح 1، التهذيب ج 9 ص 232 ح 910، الفقيه ج 4 ص 174 ح 613، الوسائل ج 13 ص 479 ح 1.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 22 صفحة : 584