responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 557

المسالك من التعليلات المذكورة، و زاد احتمال رجوع الوصية الى الامام (عليه السلام) و مرجع ما ذكرناه الى ما ذكروه من الحكم الثاني.

و أما الإشكال الذي أورده عليه فقد عرفت الجواب عنه بما ذكره، و هو الحق في المقام، و الأصحاب قد ذكروا هنا في صورة البطلان أنه تنتقل الوصية إلى ورثة الوصي، و حق الكلام أن يقال الى الموصي، لأن المفروض أن الموصى له مات في حياة الموصي، و الحال أنه لا وارث له وقت موته، و مقتضى الحكم ببطلان الوصية في تلك الحال، هو الانتقال الى الموصي، لأن ذلك مفروض في حياته و هو ظاهر هذا.

و لو كان موت الموصى له إنما وقع بعد موت الموصي، و الحال أنه ليس له وارث، فيحتمل ما ذكره ابن إدريس من البطلان في صورة ما لو تعذر صرف الوصية في الوجه الموصى به، و قد عرفت ضعفه، و يحتمل أن تكون الوصية للإمام (عليه السلام) لأنه الوارث لمن لا وارث له، و الموصى له قد ملكها و استقر ملكه عليها بالوصية و موت الموصي، و يحتمل و هو الأقرب الصدقة به عنه، لما تقدم في المسائل السابقة من

صحيحة العباس بن عامر [1] قال: «سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها، و لم يترك عقبا، قال اطلب له وارثا أو مولى فادفعها اليه، قلت: فان لم أعلم له وليا، قال: اجهد على أن تقدر له على ولي فان لم تجده و علم الله منك الجهد فتصدق بها».

و من هذه الرواية يعلم بعد ما احتمله في صورة البطلان من الصحة بحمل الوارث على الامام بقوله نعم يتمشى على الاحتمال السابق الى آخره، فان المتبادر من إطلاق الوارث انما هو الوارث الخاص، فما ذكره من احتمال الإمام في كلا الموضعين بعيد جدا، و لهذا لم يذكره غيره من الأصحاب كما اعترف به، و الوجه فيه ما ذكرناه، و الله العالم.


[1] التهذيب ج 9 ص 231 ح 905، الوسائل ج 13 ص 409 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست