responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 556

و يمكن الجواب بأن الملك لما كان مشروطا بالموت لا يحصل بدونه كما هو ظاهر، و حينئذ فلا بد من مستحق صالح للتملك لينتقل اليه الملك، فان مجرد السبب و ان كان تاما لم يوجب نقل الملك قبل حصول الشرط، و حينئذ فإن كان للموصى له وارث انتقل حق الوصية اليه، و حكم بملكه، لأن له أهلية الملك و ان لم يقبل بناء على القبول السابق، و ان لم يكن له وارث لم يجد الملك محلا قابلا له لينتقل إليه، إذ ليس هناك إلا الموصى له، و قد فاتت أهليته للملك بموته أو وارثه و الغرض عدمه.

نعم يتمشى على الاحتمال السابق هنا بطريق الأولى، أن ينتقل الى الامام لتمام سبب الملك و حصول الشرط للملك، و الامام وارث للموصى له كالخاص، فينتقل الملك اليه، و ان لم نقل بانتقال حق القبول إليه، لأن الحق هنا أقوى، انتهى كلامه زيد مقامه.

أقول قد عرفت مما حققناه في المسائل المشار إليها آنفا أنه لا دليل على هذا القول الذي يكررون ذكره، و يفرعون عليه ما يذكرونه من الفروع، و ان غاية ما يستفاد من الأخبار المتكثرة في باب الوصية هو أنه متى أوصى أحد لأحد بشيء فإنه يصح، و يكون لزومه مراعى بموت الموصي قبل الرجوع فيه، فمتى مات الموصي كذلك وجب على الوصي أو الورثة إنفاذ الوصية، هذا غاية ما يفهم من الأخبار، و هم انما رتبوا ذلك و استندوا فيما ذكروه الى كون الوصية عقدا يشترط فيه الإيجاب و القبول، مع أنهم لم يوردوا على ذلك دليلا إلا مجرد ظاهر اتفاقهم إن تم، و حينئذ فيأتي على ما ذكرناه أنه متى أوصى الى أحد بشيء و مات الموصى له في حياة الموصي، فإن كان له وارث فالأشهر الأظهر كما عرفت أنه تنتقل الوصية إلى الوارث، و يكون لزومها مراعى بموت الموصي، فان مات و لم يرجع وجب إنفاذها.

و أما إذا مات الموصى له و ليس له وارث و مات الموصي و الحال هذه من غير أن يرجع في الوصية فظاهرهم كما عرفت أنه تبطل الوصية، لما ذكره هنا في

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست