responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 546

أن للأعمام الثلثين، و للأخوال الثلث، استنادا الى ما رواه

المشايخ الثلاثة بأسانيدهم و فيها الصحيح و الحسن و الموثق عن زرارة [1] «عن أبى جعفر (عليه السلام) في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه و أخواله، فقال: لأعمامه الثلثان، و لأخواله الثلث».

و الى هذه الرواية أشار في الشرائع بأنها مهجورة، قال: و لو أوصى الى أعمامه و أخواله كانوا سواء على الأصح، و فيه رواية مهجورة، و حملت على ما لو أوصى على كتاب الله، و على ذلك حملها غيره ايضا، و لا يخفى ما فيه من البعد.

و يؤيد الخبر المذكور أيضا ما رواه

المشايخ الثلاثة (قدس الله أرواحهم)عن سهل [2] عن أبى محمد (عليه السلام) في حديث قال: «و كتبت اليه: رجل له ولد ذكور و إناث فأقر لهم بضيعة أنها لولده، و لم يذكر أنها بينهم على سهام الله عز و جل و فرائضه، الذكر و الأنثى فيه سواء؟ فوقع عليه ينفذون فيها وصية أبيهم على ما سمي، فان لم يكن سمى شيئا ردوها الى كتاب الله عز و جل ان شاء الله تعالى».

و الظاهر أنه إلى هذه الرواية أشار في المسالك بقوله، و في رواية أخرى ضعيفة، يقتضي قسمة الوصية بين الأولاد الذكور و الإناث على كتاب الله، و هي مع ضعفها لم يعمل بها أحد.

أقول: أشار بالضعف فيها الى كون الراوي لها سهل بن زياد، و هو ضعيف.

و فيه أولا أن ضعفها بهذا الاصطلاح المحدث لا يقتضي ضعفها عند المتقدمين الذين لا أثر عندهم لهذا الاصطلاح، فلا ضير فيه، و ان أراد عدم العمل به من المتقدمين، فان مقتضى ما حرر الصدوق في صدر كتابه كونه عاملا بها، حيث نقلها و لم يتعرض للطعن فيها و لا ردها، و قد اشتهر بينهم نسبة المذاهب إليه في الفقيه بذلك، و ثالثا أنه لا يخفى على المنصف أن الأحكام الشرعية توقيفية، لا مسرح للعقول فيها على السماع و الورود من صاحب الشرع، و رد الأخبار بعد ورودها


[1] الكافي ج 7 ص 45 ح 3، التهذيب ج 9 ص 214 ح 845 الوسائل ج 13 ص 454 الباب 62.

[2] الكافي ج 7 ص 45 ح 1، التهذيب ج 9 ص 214 ح 846 الوسائل ج 13 ص 455 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست