responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 545

في الباقي لبقية الورثة.

و شيخنا في المسالك طعن في رواية كتاب العباس بأنها بمجرد وجودها في الكتاب المذكور لا يتم الاستدلال، و لو صح السند، ثم قال: و رواية أبي عبيدة مشكلة، على ظاهرها، لأنها إذا أعطيت الوصية لا وجه لعتقها من ثلثه، لأنها حينئذ تعتق من نصيب ولدها كما ذكر في الحملين المتقدمين، و قال: كلاهما بعيد، إلا ان الحكم فيها بإعطائها الوصية كاف في المطلوب إذ عتقها من نصيب ولدها يستفاد من دليل خارج صحيح، و يبقى ما نقل عن كتاب أبى العباس شاهدا على المدعى، و لعل هذا أجود، انتهى.

و المسئلة لا تخلو من شوب الاشكال لما عرفت، و ان كان ما استجوده شيخنا المذكور لا تخلو من قرب، و ملخصه أن أقصى ما يمكن العمل به من هذه الأخبار هو أعطاها ما أوصى لها به، فتعطى في ذلك، و أما عتقها فيرجع فيه الى الأخبار الأخر الدالة على انعتاق أم الولد على ولدها من نصيبه بعد موت المولى، و كل من الأمرين المذكورين حق مطابق للقواعد الشرعية.

و اما اعتبار الثلث فلا يظهر له هنا وجه وجيه يترتب عليه العتق و هو ظاهر، و الله العالم.

الثامنة [في اقتضاء إطلاق الوصية التسوية]:

قد صرح الأصحاب بأن إطلاق الوصية يقتضي التسوية، فإذا أوصى لأولاده أو لإخوانه و أخواته و أخواله و خالاته و أعمامه و عماته، فان الجميع أسوة في الوصية، و لا خلاف في ذلك إلا في صورة الوصية لأعمامه و أخواله.

و علل الأول بأن نسبة الوصية إليهم على السواء، و ليس في كلام الموصي ما يدل على التفضل، و حينئذ فلا فرق بين الذكر منهم و الأنثى، و لا الصغير و لا الكبير، و لا الأعمام و لا الأخوال، لما ذكرنا و اختلافهم في استحقاق الإرث أمر خارج، بدليل من خارج، فلا يقاس عليه، ما يقتضي التسوية بمجرده، إلا أن الخلاف هنا وقع فيما لو أوصى لأعمامه و أخواله، فإن الشيخ و جماعة ذهبوا الى

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست