responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 529

لعبد نفسه أو لعبد ورثته كان ذلك صحيحا، لأن الوصية للوارث عندنا تصح، و كذا ان أوصى لمكاتبة أو لمكاتب ورثته كانت الوصية صحيحة، و لو أوصى لعبد الأجنبي لم تصح الوصية، لما ورد في الخبر في ذلك، و في كلامه نظر، فإن الوصية للعبد ان كانت وصية لمولاه صحت، و ان كان العبد لأجنبي، لأنه تصح الوصية له و ان لم يكن لم يبق فرق بين الوارث و الأجنبي، و بالجملة فهذا التفصيل مشكل، انتهى.

الثاني [في وصية الإنسان لمكاتبة]:

قال في المختلف: قال الشيخ المفيد (رحمة الله عليه) إذا أوصى لعبد له كاتبه جاز مما أوصى له بحساب ما أعتق عنه، و يرجع الباقي الى مال الورثة، و كذا قال سلار، و قال ابن البراج: يصح أن يوصى لمكاتبة، و هو المشهور، فان قصد المفيد برجوع الباقي الى الورثة من غير أن يسقط من مال الكتابة بقدره بل يكون لهم مجانا، لزم إبطال الوصية للمكاتب، سواء كان الموصى المالك أو غيره، و هو مخالف لظاهر فتوى الأصحاب، و ان قصد رجوعه إليهم و إسقاط ما يقابله من مال الكتابة، فهو حسن، على أن إبطال الوصية للمكاتب الغير المشروط لا يخلو عندي من نظر، انتهى.

أقول: ما نقله عن الشيخ المفيد (قدس الله روحه)هو القول الأول الذي دلت عليه صحيحة محمد بن قيس المتقدمة، و هي الاولى من رواياته، و ما نقله عن ابن البراج هو القول الثاني، و ظاهره أنه المشهور بينهم، و قد عرفت اختيار صاحب المسالك له، و عرفت ما فيه.

و أما ما أورده على الشيخ المفيد من أن حكمه برجوع الباقي من الوصية على الورثة مجانا يعنى من غير احتساب ذلك من مال الكتابة الذي يستحقونه يلزم منه إبطال الوصية.

ففيه أنه يجب أولا تحقيق البحث في المسئلة كما قدمنا ذكره من أنه هل الوصية للمكاتب مطلقا صحيحة، أم لا؟ بل تكون مراعاة بأنه في المطلق ان لم

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست