responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 528

و شيخنا في المسالك بناء على ما حصل له من الوهم في محمد بن قيس في أمثال هذا السند من كونه مشتركا، و الحديث به ضعيف. رد هذه الرواية بذلك، بعد أن أوردها دليلا للقول الأول، و اختار القول الثاني و جعله الأقوى، و هو ضعيف، فان محمد بن قيس في هذا السند و أمثاله هو الثقة، كما قطع به جملة من تأخر عنه، و منهم سبطه السيد السند في شرح النافع، فتكون الرواية صحيحة بحسب العمل بمقتضى هذا الاصطلاح، هذا مع تأيدها بجملة من الأخبار الدالة على أن المكاتب إذا أوصى صحت وصيته بقدر ما أعتق منه خاصة، و مقتضى كلامه المتقدم صحة وصيته مطلقا، لانقطاع سلطنة المولى عنه الى آخر ما ذكره، مع أن الأخبار قد قصرت الصحة على قدر ما انعتق منه.

و منها

صحيحة محمد بن قيس [1] «عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق عنه، و قضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية، و قضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه، و أوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية».

و صحيحة أبان [2] عمن حدثه «عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في مكاتب أوصى بوصية، قد قضى الذي كوتب عليه الأشياء يسيرا فقال: تجوز بحساب ما أعتق منه».

و رواية محمد بن قيس [3] «عن أبى جعفر (عليه السلام) في حديث قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن تجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه».

و بذلك يظهر لك مزيد ضعف القول المذكور.

تنبيهان:

الأول [رأي الشيخ في المسألة]:

قال في المختلف: المشهور أنه لا تصح الوصية لعبد الغير و لا لمكاتبة المشروط و غير المؤدي، و قال الشيخ في المبسوط و تبعه ابن البراج: إذا أوصى


[1] التهذيب ج 9 ص 223 ح 876، الوسائل ج 13 ص 268 ح 1.

[2] التهذيب ج 9 ص 223 ح 875، الوسائل ج 13 ص 469 الباب 81 ح 2 و ص 468 الباب 81 ح 1.

[3] هذه الرواية تكرار منه (قدس سره).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست