اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 22 صفحة : 477
و منها ما لو أوصى بإخراج بعض ولده من ميراثه
، فان المشهور أنه لا تنفذ وصيته، و قيل، انها تصح، لكن في الثلث خاصة، و هو ظاهر اختيار العلامة في المختلف، قال في الكفاية: و لعله أقرب.
و قيل: بالصحة من الأصل فيمن أوصى أبوه بإخراجه لوقوعه على أم ولد له، فإنه يحرم من جميع التركة، و هو ظاهر الصدوق، و الشيخ في كتابي الأخبار.
قال المحقق في الشرائع: و لو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته لم يصح، و هل يلغو اللفظ فيه؟ تردد، بين البطلان و إجرائه مجرى من أوصى بجميع ماله لمن عدا الولد، فتمضى من الثلث، و يكون للمخرج نصيبه من الباقي بموجب الفريضة، و الوجه الأول، و فيه رواية بوجه آخر مهجورة، انتهى.
و علل وجه الصحة و اعتبار الثلث- كما ذهب إليه في المختلف- بأن إخراجه من التركة يستلزم تخصيص باقي الورثة بها، فكان كما لو أوصى بها، لمن عداهم فتمضى من الثلث بمعنى حرمان ذلك بإخراجه من الثلث، و مشاركته في الثلثين ان كان معه مساو، و الاختصاص ان لم يكن.
و لشيخنا الشهيد الثاني في المسالك هنا مؤاخذة على هذا القول، الظاهر أنها لا تخلو من تكلف، و هذا يدل على القول المشهور، و ظاهر الكتاب و السنة كقوله عز و جل [1] «يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، و أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن سعد بن سعد [2] قال: «سألته يعني أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه و أخرجه من الميراث و أنا وصيه، فكيف أصنع؟ فقال (عليه السلام): لزمه الولد بإقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شيء قد علمه»،.
و المسئلة بمحل من الاشكال لعدم النص المفصح عن تحقيق الحال.