اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 22 صفحة : 415
بعض التركة، و ان اختلفوا في ذلك زيادة و نقصانا، مع دلالة الآيات و الروايات على ميراثها من جميع ما يخلفه الميت، مع أنهم قد خصصوا تلك الأدلة بهذه الروايات، و من ذلك من عقد على امرأة، و مات في مرضه قبل الدخول بها، فان مقتضى الأصول من الآيات و الروايات أنها ترثه، لأنها زوجة بلا خلاف، مع أن صحيح زرارة [1] قد دل على المنع من ذلك، فقالوا بمضمونه و خصصوا به تلك الأدلة، و هي رواية واحدة، و ان كانت صحيحة كما هو في الموضع الثاني من هذين الموضعين.
و من ذلك ما إذا طلق الرجل امرأة في مرضه الذي مات فيه، فإنها ترثه إلى سنة، و ان خرجت من العدة أو كان الطلاق بائنا ما لم يبرأ من مرضه، أو تتزوج فإن مقتضى الأصول كتابا و سنة، أنها بعد الخروج من العدة أو كون الطلاق بائنا تكون أجنبية لا سبب و لا نسب بينها و بينه، فكيف ترثه مع ان الرواية [2] قد دلت على الإرث كما عرفت، و قالوا بمضمونها مع أنها أشد شيء في الخروج عن قواعد المذهب.
و من ذلك أخبار التخيير في المواضع الأربعة، فإن مقتضى الأصول من الآيات و الروايات وجوب التقصير على المسافر كائنا ما كان، مع أنهم قد خصصوا بهذه الأخبار، و لهذا صارت أخبار هذه المسئلة مثل أخبار الحبوة من خواص مذهب الشيعة الى غير ذلك من المواضع، و هؤلاء الأفاضل من جملة من قال بما ذكرناه في هذه المسائل، و لم ينكر ذلك كما أنكره هنا، و الجميع كما عرفت من باب واحد.
و بذلك يظهر لك ضعف ما ذهب اليه ابن إدريس و من تبعه، و موضع الخلاف فيما إذا تعمد ذلك كما هو صريح الصحيحة المتقدمة، و كذا كلام الأصحاب،