responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 415

بعض التركة، و ان اختلفوا في ذلك زيادة و نقصانا، مع دلالة الآيات و الروايات على ميراثها من جميع ما يخلفه الميت، مع أنهم قد خصصوا تلك الأدلة بهذه الروايات، و من ذلك من عقد على امرأة، و مات في مرضه قبل الدخول بها، فان مقتضى الأصول من الآيات و الروايات أنها ترثه، لأنها زوجة بلا خلاف، مع أن صحيح زرارة [1] قد دل على المنع من ذلك، فقالوا بمضمونه و خصصوا به تلك الأدلة، و هي رواية واحدة، و ان كانت صحيحة كما هو في الموضع الثاني من هذين الموضعين.

و من ذلك ما إذا طلق الرجل امرأة في مرضه الذي مات فيه، فإنها ترثه إلى سنة، و ان خرجت من العدة أو كان الطلاق بائنا ما لم يبرأ من مرضه، أو تتزوج فإن مقتضى الأصول كتابا و سنة، أنها بعد الخروج من العدة أو كون الطلاق بائنا تكون أجنبية لا سبب و لا نسب بينها و بينه، فكيف ترثه مع ان الرواية [2] قد دلت على الإرث كما عرفت، و قالوا بمضمونها مع أنها أشد شيء في الخروج عن قواعد المذهب.

و من ذلك أخبار التخيير في المواضع الأربعة، فإن مقتضى الأصول من الآيات و الروايات وجوب التقصير على المسافر كائنا ما كان، مع أنهم قد خصصوا بهذه الأخبار، و لهذا صارت أخبار هذه المسئلة مثل أخبار الحبوة من خواص مذهب الشيعة الى غير ذلك من المواضع، و هؤلاء الأفاضل من جملة من قال بما ذكرناه في هذه المسائل، و لم ينكر ذلك كما أنكره هنا، و الجميع كما عرفت من باب واحد.

و بذلك يظهر لك ضعف ما ذهب اليه ابن إدريس و من تبعه، و موضع الخلاف فيما إذا تعمد ذلك كما هو صريح الصحيحة المتقدمة، و كذا كلام الأصحاب،


[1] الكافي ج 6 ص 123 ح 12.

[2] الكافي ج 7 ص 134 ح 5.

و هما في الوسائل ج 17 ص 537 ح 3 و ص 533 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست