responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 414

و القياس على عدم حل المذبوح حينئذ لأنه بمنزلة الميت فاسد، ان سلم الأصل و سيأتي ان شاء الله تعالى ما فيه في بابه، و من ثم وجبت الدية على قاتله في هذه الحالة، و حكم اللحم حكم آخر، و أما حديث منع القاتل عن الميراث و جعل الوصية كالميراث فواضح الفساد، فلم يبق إلا العمل بالنص الصحيح ان اقتضاه أصل المعنى، أو رده بأحد الوجوه المقتضية له، ككونه آحادا أو مخالفا للأصول كما اختاره ابن إدريس (رحمه الله عليه) محتجا على الصحة بأنه حي عاقل مكلف، و بالنهي عن تبديل الوصية بعد سماعها بالقرآن الذي هو حجة المتناول بعمومه لمحل النزاع، أو بمنع تخصيص القرآن بخبر الواحد. و لكلام ابن إدريس وجه وجيه، و ان كان الوقوف مع المشهور و العمل بالنص الصحيح أقوى، انتهى كلامه زيد مقامه.

أقول: ما ذكره في رد الوجوه العقلية التي استدل بها العلامة جيد، و انما الكلام في قوله نقل حجة ابن إدريس: و لكلام ابن إدريس وجه وجيه، و بنحو ذلك أيضا صرح في المختلف بعد نقل حجة ابن إدريس المذكورة، فقال: و قول ابن إدريس (رحمه الله عليه) لا بأس به.

و أنت خبير بأن مرجع ترجيحها لمذهب ابن إدريس في هذه المسئلة و في سابقتها الى أن مذهب ابن إدريس هو الأوفق بالأصول و الآيات القرآنية، و لهذا ان شيخنا المذكور في الروضة في المسئلة السابقة قال: ان قول المشهور مستند الى روايات متضافرة، بعضها صحيح، إلا أنها مخالفة لأصول المذهب و الاحتياط، و فيه أنه لا يخفى على المتتبع للأحكام أن ما ذكروه هنا لا خصوصية له بهذا المقام، و نظائره في الأحكام أكثر من أن يأتي عليه قلم الإحصاء، أو يدخله العد و الاستقصاء، و ها أنا أذكر لك ما خطر بالبال العليل مما هو من هذا القبيل، فمن ذلك مسئلة الحبوة فقد دلت الآيات و الروايات على أن ما خلفه الميت يكون ميراثا لجميع الورثة، مع أنهم قد عملوا بأخبار الحبوة، و خصصوا بها تلك الأدلة من الآيات و الروايات، و من ذلك ميراث الزوجة فإنهم قد اتفقوا على حرمانها من

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست