responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 410

و ما رواه

المشايخ الثلاثة بأسانيدهم عن زرارة [1] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف و حق فهو جائز».

و ما رواه

الشيخ في التهذيب في الموثق عن منصور بن حازم [2] «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته».

و عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله في الموثق [3] «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال:

إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته، و إذا بلغ عشر سنين جازت وصيته».

و عن أبي بصير و أبى أيوب [4] في الموثق «عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الغلام ابن عشر سنين يوصي؟ قال: إذا أصاب موضع الوصية جازت».

و ما رواه

المشايخ الثلاثة (عطر الله تعالى مراقدهم) في الصحيح عن محمد بن مسلم [5] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ان الغلام إذا حضره الموت فأوصى و لم يدرك جازت وصيته، لأولي الأرحام، و لم تجز للغرماء».

و عن أبى بصير [6] في الصحيح و الظاهر أنه المرادي «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، فإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته».

و ما رواه

الشيخ في التهذيب في الموثق عن محمد بن مسلم [7] عن


[1] الكافي ج 7 ص 28 ج 1، التهذيب ج 9 ص 181 ح 729، الفقيه ج 4 ص 145 ح 502.

[2] التهذيب ج 9 ص 182 ح 730، الوسائل ج 13 ص 429 ح 3 و 4 و ص 430 ج 7.

[3] التهذيب ج 9 ص 181 ح 726.

[4] التهذيب ج 9 ص 181 ح 727.

[5] التهذيب ج 9 ص 181 ج 728. الكافي ج 7 ص 28 ج 2.

[6] التهذيب ج 9 ص 182 ح 732، الفقيه ج 4 ص 145 ح 503.

و هذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 429 ح 5 و 6 و ص 428 ح 1 و 2.

[7] التهذيب ج 9 ص 182 ح 733، الوسائل ج 15 ص 325 ح 5.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست