اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 22 صفحة : 410
و ما رواه
المشايخ الثلاثة بأسانيدهم عن زرارة [1] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف و حق فهو جائز».
و ما رواه
الشيخ في التهذيب في الموثق عن منصور بن حازم [2]«عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته».
و عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله في الموثق [3]«عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته، و إذا بلغ عشر سنين جازت وصيته».
و عن أبي بصير و أبى أيوب [4] في الموثق «عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الغلام ابن عشر سنين يوصي؟ قال: إذا أصاب موضع الوصية جازت».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة (عطر الله تعالى مراقدهم) في الصحيح عن محمد بن مسلم [5] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ان الغلام إذا حضره الموت فأوصى و لم يدرك جازت وصيته، لأولي الأرحام، و لم تجز للغرماء».
و عن أبى بصير [6] في الصحيح و الظاهر أنه المرادي «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، فإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته».