اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 22 صفحة : 409
إلا ما تعلق بأبواب البر.
و قال ابن الجنيد: إذا أوصى الصبي و له ثمان سنين و الجارية و لها سبع.
سنين بما يوصى به البالغ الرشيد جاز.
و قال ابن حمزة: انما تصح وصية الحر البالغ كامل العقل أو في حكمه، و نفاذ تصرفه في ماله، و حكم كمال العقل يكون للمراهق الذي لم يضع الأشياء في غير مواضعها، فان وصيته و صدقته و عتقه و هبته بالمعروف ماضية دون غيرها.
و قال محمد بن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا أن وصية غير المكلف البالغ غير صحيحة، سواء كانت في وجوه البر أو غير وجوه البر، و كذلك صدقته و عتقه و هبته، لان وجود كلام الصبي غير البالغ كعدمه، و لأنه بلا خلاف محجور عليه، غير ماض فعله في التصرف في أمواله بغير خلاف بين الأمة، و لقوله تعالى [1]«وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ» فأمرنا بالدفع للأموال إليهم بعد البلوغ، و هو في الرجال الاحتلام أو الإنبات، أو خمس عشر سنة، و في النساء الاحتلام أيضا أو الإنبات أو بلوغ تسع سنين، أو الحمل أو الحيض مع إيناس الرشد وحده، أن يكون مصلحا لماله، مصلحا لدينه و من أجاز شيخنا وصيته و عتقه و هبته ليس كذلك،
لقوله (عليه السلام)[2]«رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم»،.
و رفع القلم عنه يدل على أنه لا حكم لكلامه، و انما هذه أخبار آحاد أوردها في النهاية إيرادا.
أقول: و الواجب أولا كما هي قاعدتنا في الكتاب نقل جملة الروايات الواردة في هذا الباب و الكلام في ذلك بتوفيق الملك الوهاب، فمن الأخبار ما رواه
الصدوق في الصحيح عن أبى عمير عن أبان عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله [3] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته».