responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 408

الدروس عن المفيد و سلار و الحلبي عدم نفوذ وصيته إلا في البر و المعروف، و عن ظاهر ابن حمزة عدم نفوذها مطلقا، و عن الفاضل أنه أنفذها مطلقا تارة، و منعها مطلقا أخرى، قال: و في حكمه من جرح نفسه للموت، و أما رفع الحجر فيخرج به العبد، لأنه و ان قيل بملكه فهو محجور عليه، كما تقدم تحقيقه في كتاب البيع [1] قال في الدروس: و لو أعتق ففي نفوذها قولان للفاضل، قال: و أولى بالنفوذ إذا علق الوصية على حريته، هذا و أما ما وقع الخلاف فيه مما تقدمت الإشارة إليه فتفصيل الكلام في ذلك أنه قد سوغ الشيخ في النهاية، وصية الصبي في المعروف إذا كان له عشر سنين إذا كان وضع الشيء مواضعه، و مردودة في غير البر، و متى كان سنه أقل من ذلك لم تجز وصيته، قال: و قد روي أنه إذا كان ابن ثمان سنين جازت وصيته في الشيء اليسير في أبواب البر، و الأول أحوط و أظهر، و كذا يجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر سنين، و هبته و عتقه إذا كان بالمعروف في وجه البر، و اما ما يكون خارجا عن ذلك فليس بممضى على حال، و بذلك قال ابن البراج.

و قال الشيخ المفيد: إذا بلغ الصبي عشر سنين جازت وصيته في المعروف في وجوه البر، و كذلك المحجور عليه لسفه إذا أوصى في بر أو معروف جاز وصيته، و لم يكن لوليه الحجر عليه في ذلك، و لا تجوز وصية الصبي و المحجور عليه فيما يخرج من وجوه البر و المعروف، و هبتهما باطلة، و وقفهما و صدقتهما كوصيتهما جائزة إذا وقعا موقع المعروف.

و قال سلار: السفيه لا تمضى وصيته إلا في وجوه البر و المعروف خاصة، و الصبي ان بلغ عشر سنين جازت وصيته أيضا في البر و المعروف خاصة، و لا تمضي هبته و لا وقفه، و كذلك السفيه.

و قال أبو الصلاح: لا تمضي وصية من لم يبلغ عشر سنين، و المحجور عليه


[1] ج 19 ص 397.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست