responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 376

من الأخبار الواردة في الوصية، و ما اشتملت عليه من الحث عليها، المؤذن بالوجوب أو الاستحباب المؤكد.

فروى المشايخ الثلاثة عن الكناني [1] «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: الوصية حق على كل مسلم».

و روى في التهذيب عن الشحام [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوصية، فقال: هي حق على كل مسلم».

و روى في الفقيه و التهذيب عن محمد بن مسلم [3] في الصحيح قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) الوصية حق، و قد أوصى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فينبغي للمسلم أن يوصى».

و روى في الكافي و التهذيب عن حماد بن عثمان [4] في الصحيح أو الحسن «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال له رجل: اني خرجت إلى مكة فصحبني رجل و كان زميلي، فلما أن كان في بعض الطريق مرض و ثقل ثقلا شديدا فكنت أقوم عليه ثم أفاق حتى لم يكن عندي به بأس، فلما أن كان اليوم الذي مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد الله تعالى عليه من سمعه و بصره و عقله للوصية، أخذ الوصية أو ترك، و هي الراحة التي يقال لها راحة الموت، فهي حق على مسلم».

و روى في الكافي عن وليد بن صبيح [5] قال: «صحبني مولى لأبي عبد الله (عليه السلام) يقال له «أعين»، فاشتكى أياما ثم برء ثم مات فأخذت متاعه، و ما كان له فأتيت به أبا عبد الله (عليه السلام) و أخبرته أنه اشتكى أياما ثم برء ثم مات، قال: تلك راحة


[1] الكافي ج 7 ص 3 ح 4، التهذيب ج 9 ص 172 ح 702، الفقيه ج 4 ص 134 ح 462.

[2] التهذيب ج 9 ص 172 ح 703.

[3] الفقيه ج 4 ص 134 ح 463، لم نعثر في التهذيب عن هذه الرواية.

[4] الكافي ج 7 ص 3 ح 5، التهذيب ج 9 ص 172 ح 704.

[5] الكافي ج 7 ص 3 ح 2.

و هذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 351 ح 2 و ص 352 ح 4 و ص 351 ح 1 و ص 355 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست