responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 253

النماء هنا لورثة الواقف، و لا يعود الى الفقراء بالكلية.

و بهذا أيضا صرح شيخنا المذكور في آخر البحث في هذه المسئلة فقال:

نعم إذا قلنا حبسا لبطلانه بانقطاع وسطه اتضح عوده إلى ورثة الواقف على وجه الملك، ثم لا ينتقل عنهم الى الفقراء، و هذا هو الأقوى، انتهى.

و هو جيد بناء على مذهبهم في المسئلة، و الا فقد عرفت أن الأظهر صحة الوقف بغير اشكال كما قدمنا ذكره، و الله العالم، أقول: و قد تقدم بعض صور المسئلة أيضا في المباحث السابقة.

تتمة [في وجوب اتباع الشروط المذكورة في الوقف]

يجب اتباع الشروط المذكورة في عقد الوقف من الترتيب و التشريك، و التفصيل، فلو وقف على أولاده و أولاد أولاده اقتضى ذلك تشريك البطن الأخير مع البطن الأول، و يأتي على ما اخترناه من دخول أولاد الأولاد في إطلاق الأولاد اشتراك جميع البطون من غير تفصيل كما هو مقتضى الإطلاق.

و لو قال: على أولادي ثم أولاد أولادي أو قال: الأعلى فالأعلى ترتبوا، و لا يستحق البطن الثاني شيئا ما بقي من الأول واحد، و كل من مات من البطن الأول فنصيبه يرجع الى الباقين، الا أن يقول: فنصيبه لولده، فإنه يجب اتباع الشرط المذكور، فلو مات أحدهم ممن ولد كان نصيبه لولده، و لو مات بعضهم عن غير ولد كان نصيبه للباقين من البطن، دون الولد الذي أخذ نصيب أبيه، و المراد بأولادي هنا هم الذين من الصلب، فلا يدخل فيه أولاد الأولاد لقرينة العطف.

لكن يبقى الكلام في أولاد الأولاد، فإن المشهور تخصيصهم بالبطن الثاني، و على ما اخترناه فإنه يدخل فيه جميع البطون المتأخرة عن البطن الأول، لدخولهم في إطلاق أولاد الأولاد كما عرفت، فالترتيب حينئذ إنما هو بين البطن الأول، و هم أولاد الصلب، و بين من عداهم من الطبقات المتأخرة، و أما الطبقات

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست