responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 250

و منها ما رواه

المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) بطرق عديدة، و متون متقاربة عن عائذ الأحمسي [1] قال: دخلت على أبى عبد الله (عليه السلام) فقلت: السلام عليك يا بن رسول الله فقال: و عليك السلام أي و الله أنا لولده، و ما نحن بذوي قرابته.

أقول: انظر الى صراحة كلامه (عليه السلام) في أنهم ولد حقيقة له (صلى الله عليه و آله و سلم)- لا أنهم من ذوي قرابته و أن إطلاق الولد عليهم انما هو مجاز- كما يدعيه من لم يعض على التطلع في الأخبار- بضرس قاطع، و أكد ذلك بقسمة بالله سبحانه، الى غير ذلك من الأخبار التي ذكرناها في كتاب الخمس [2] و مجمل القول فيها أنها قد دلت على دعواهم (عليه السلام) البنوة له (صلى الله عليه و آله و سلم) و افتخارهم بذلك، و أن شيعتهم كانوا عاكفين على تسميتهم بذلك، و ان المخالفين أنكروا ذلك عليهم، و هم (عليهم السلام) قد استدلوا بالآيات القرآنية كما عرفت، فلو لا أن المراد البنوة الحقيقية، لما كان لما ذكر من هذه الأمور وجه بالكلية، لأن المجاز لا يوجب الافتخار، و لا يتوقف على الاستدلال، و لا يكون محلا للمخاصمة و الجدال بل هذه الأشياء إنما تترتب على المعنى الحقيقي، كما لا يخفى على الناقد البصير، و لا ينبئك مثل خبير.

و لكن أصحابنا (سامحهم الله برضوانه) لما لم تصل هذه الأخبار الى نظرهم، و لم يطلعوا عليها بالكلية جروا على ما جرت عليه العامة العمياء في المباحث الأصولية، إلا أن الآيات حجة ظاهرة عليهم، و هي مكشوفة لديهم فخروجهم عنها الى التمسك بهذه التخريجات الضعيفة من قول أعرابي بوال على عقبيه، و ما ذكروه من صحة السلب و نحو ذلك كله رمي في الظلام، كما لا يخفى على ذوي الأفهام.


[1] فروع الكافي ج 3 ص 487 ح 3، الوسائل ج 3 ص 50 ح 10.

[2] ج 12 ص 391.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست