اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 22 صفحة : 240
أصناف من الذين ذكرهم الله في آية الصدقة، و هم الفقراء، و المساكين، و ابن السبيل، و الغارمون، و الرقاب، و لا يخلو من تحكم، فإنا لم نقف له على دليل على هذا التفصيل.
أقول: و قد تقدم في كتاب الزكاة [1] في معنى سبيل الله فمما تدل على القول المشهور
رواية علي بن إبراهيم [2] في تفسيره عن العالم (عليه السلام) قال: و في سبيل الله قوم يخرجون الي الجهاد، و ليس عندهم ما يتقوون به، أو قوم مؤمنون ليس عندهم ما يحجون به، أو في جميع سبيل الخير، فعلى الامام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج و الجهاد،.
و أشرنا ثمة أيضا الى ان الظاهر من بعض الروايات أن تفسير السبيل بالجهاد، انما كان تقية، حيث أن مذهب العامة ذلك، و الله العالم.
المسئلة الرابعة: إذا وقف على مواليه
، فان انحصرت الموالي في الأعلى أو الأسفل فلا اشكال، و المراد بالأعلى هم المعتقون له، بأن باشروا العتق أو انتهى إليهم ولاية العتق، و الأسفل هم من أعتقهم بعد عتقه كذلك، فان اجتمعوا فان كانت ثمة قرينة تدل على إرادة أحد الصنفين أو كليهما فلا إشكال أيضا، و ان انتفت القرائن وجب الرجوع إليه في تفسير ذلك و ما أراد به، فان تعذر الرجوع اليه أو أخبر بأنه لم يقصد شيئا بخصوصه، و انما بنى على مدلول اللفظ، فهل يبطل الوقف أو يصح و يصرف إليهما أو إلى أحدهما أو يفرق بين المفرد و الجمع؟ أقوال.
فنقل عن الشيخ في المبسوط و الخلاف القول بالصحة، قال في الخلاف:
إذا وقف على مولاه، و له موليان مولى من فوق، و مولى من أسفل، و لم يبين انصرف إليهما، لأن الاسم يتناولهما، فيجب صرفه إليهما، كما لو أطلق الوقف على الاخوة انصرف إليهم و ان كانوا متفرقين، و ليس ذلك بمجهول، كما أن الوقف