responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 239

قال في المسالك: يبنى على أن البطون اللاحقة هل تشاركهم فيه أم لا؟ فعلى الأول ليس لهم العفو، و على الثاني لهم، لانحصار الحق فيهم.

السابعة [ما لو عفى بعضهم]:

قال: في المسالك: على تقدير المشاركة لو عفى الأول فللثاني أن يستوفي، لوجود سبب الاستحقاق من حين الجناية و ان لم يثبت بالفعل، مع احتمال العدم، لتجدد استحقاقهم بعد سقوط الحق بالعفو، و على تقدير جواز استيفاء الثاني هل له القصاص كالأول ان كانت الجناية توجبه أم يختص بالدية؟ وجهان: من مساواته للأول في الاستحقاق، و من تغليب جانب العفو بحصوله من الأول، و الأقوى الأول.

أقول: لا يخفى أن قضية المشاركة- و ان كان أخذ حق أحد الشريكين موقوفا على وجوده- هو أن حكم الثاني كالأول في كل من الأمرين المذكورين، قوله في الاحتمال المذكور «لتجدد استحقاقهم بعد سقوط الحق بالعفو» مدفوع بأن الساقط انما هو حق أولئك العافين، لا حق هؤلاء المتأخرين و نحوه قوله في الثاني لتغليب جانب العفو بحصوله من الأول، فإن الحاصل من الأول انما هو بالنسبة إليه، لا الى شريكه، و هو ظاهر و الله العالم.

المسئلة الثالثة [في انصراف الوقف على سبيل الله إلى ما يكون وصلة إلى الثواب]:

المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه إذا وقف في سبيل الله انصرف الى كل ما يكون وصلة الى الثواب، لأن السبيل بمعني الطريق فيكون المراد كلما يكون طريقا الى حصول الثواب منه سبحانه، و يكون وسيلة إلى رضوانه، و كذا لو قال: في سبيل الله و سبيل الثواب و سبيل الخير، فان مرجع الثلاثة إلى أمر واحد، و هو سبيل الله بالمعنى المتقدم.

و خالف الشيخ في أحد قوليه في الموضعين، فقال. في الأول ان سبيل الله الغزاة المقطوعة، دون العسكر المقاتل على باب السلطان، و الحج و العمرة يقسم أثلاثا فخص السبيل بهذه الثلاثة، و عن ابن حمزة أن سبيل الله، المجاهدون.

و قال في الثاني: بقسمته أثلاثا فثلث للغزاة و الحج و العمرة، و هو سبيل الله، و ثلث الى الفقراء و المساكين، و يبدأ بأقاربه، و هو سبيل الثواب، و ثلث إلى خمسة

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست