اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 22 صفحة : 214
السكنى على هذه الحال على حال الغيبة، و الفرق بين الصورتين أنه باعتبار أنه في الدار من الأهل و العيال و الأسباب في الصورة الأولى في حكم الساكن، بل هو ساكن، و ان كان غائبا بنية الرجوع، بخلاف الثانية.
الخامسة [لو كان له داران يتردد إليهما في السكنى]
- قالوا: لو كان له داران يتردد إليهما في السكنى فهو جار لأهلهما فيستحق بسببهما معا لصدق الاسم مع وجود القدر المعتبر عند معتبرة، و لو كان يسكنهما على التناوب أو بحسب الفصول استحق زمن السكنى.
أقول: و في تخصيص الاستحقاق بزمن السكنى في الصورة الأخيرة تأييد لما قدمنا ذكره في الغائب عن داره، و ليس له فيها عيال و لا مال و لا أسباب و ان كان بنية الرجوع، فإنه لا يستحق زمن الغيبة شيئا.
السادسة [كيفية القسمة]
- ان قلنا ببناء الجوار على العرف كما هو أحد الأقوال المتقدمة، وجب قسمة الموقوف على رؤس الجيران مطلقا، و كذا ان قلنا بالأذرع، و يستوي فيه الصغير و الكبير و الذكر و الاثني، و ان قلنا بالبناء على عدد الدور، و الظاهر قسمته على عددها صغيرة كانت أو كبيرة ثم يقسم رصد كل دار على عدد أهلها، و قيل: بأنه يقسم من أول الأمر على عدد أهل الدور، و الله العالم.
و منها ما لو وقف على قومه
، قال الشيخان: يكون على جماعة أهل لغلته من الذكور دون الإناث، و تبعهما ابن البراج و ابن حمزة، و قال أبو الصلاح:
يعمل بالمعلوم من قصده، فان لم يعرف ما قصده عمل بعرف قومه في ذلك الإطلاق، و قال سلار: يكون لجماعة أهل لغته و لم يخص الذكور بالذكر.
و قال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول المذهب و تشهد بصحته الأدلة الظاهرة أنه يكون مصروفا إلى الرجال من قبيلته ممن ينطلق العرف بأنهم أهله و عشيرته، دون من سواهم، هذا الذي يشهد به اللغة و عرف العادة و فحوى الخطاب، قال الشاعر:
«قومي هم قتلوا أميم أخي * * * فإذا رميت يصيبني سهمي»
قال:
و إنما قلنا انه يختص بالذكر لقوله تعالى
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 22 صفحة : 214