responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 213

حيث قال: و لو كان في أهل البادية اعتبر من ينزل حوله، و يسمى جاره عرفا أو مساحة أو عددا بالنسبة إلى البيوت المخصوصة، انتهى.

و فيه اشكال بناء على القول المختار، و أما على القولين الآخرين فيمكن ذلك و ان كان لا يخلو من بعد، و وجه الأشكال أن مورد النصوص تفسير الجوار بالدور و العدد المخصوص منها، و من المحتمل قريبا أن استمرار السكنى مما له مدخل في ذلك، بخلاف البادية التي ينتقل و يتحول من مكان الى آخر.

الثانية

- الظاهر أنه لا فرق في صدق الجوار بين أن يكون الدار ملكا للساكن أو إجارة أو عارية، و في التحرير توقف في استحقاق المستأجر و المستعير و ربما قيل: باحتمال التخصيص بالمملوكة، و على هذا فان كان مستعارا أو مستأجرا لم يستحق أحد منهما من الوقف شيئا.

أما المالك فلعدم حصول الجوار بالنسبة اليه، و أما الساكن فلعدم كونه مالكا، و على ما استظهرناه فهل يكون الغاصب كذلك؟ اشكال من صدق الجوار عرفا، و من أنه عدوان فلا يترتب عليه أثر، و تنظر فيه في المسالك، قال: لعدم المنافاة، و رجح في التحرير العدم.

الثالثة- لو باع الدار التي يسكنها

زال حقه من الجوار، و انتقل إلى المشتري ان سكنها، و لو عاد إليها عاد إليه الحق، و كذا المستأجر بعد انقضاء المدة يعود إلى كل منهما الحق متى حصل السكنى.

الرابعة- لو غاب عن الدار بسفر

مع ارادة الرجوع فأطلق بعضهم أنه لا يخرج بذلك عن الاستحقاق، و الأقرب التفصيل بأنه ان كانت الغيبة بعد السكنى و له فيها أهل و عيال، و أسباب، و إنما سافر لأمر من الأمور التي جرت العادة بالسفر لها، فلا ريب في صحة ما ذكروه من أنه لا يخرج عن الاستحقاق، سواء كان الوقف متقدما على سفره أم وقع في حال غيبته، و ان كانت غيبته عن الدار و ليس له فيها أهل و لا أسباب بالكلية، فما ذكروه محل اشكال، لعدم صدق

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست