responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 200

محقا يختص الوقف بقبيلة بشهادة الحال، كما لو وقف على الفقراء، و رد بأن تخصيص عام لا يقتضي تخصيص آخر، و شهادة الحال ممنوعة، و الفرق بين المسلمين و الفقراء قائم، فان ارادة الوقف على جميع الفقراء على اختلاف آرائهم و تباين مقالاتهم و معتقداتهم بعيد، بخلاف ارادة فرق المسلمين من إطلاقهم، فإنه أمر راجح شرعي مطلوب عرفا، و الأقوى المشهور.

نعم لو كان الواقف من أحد الفرق المحكوم بكفرها لم يخرج قبيلته من وقفه و لا غيره ممن يحكم بكفره أيضا، حيث لا يشهد حاله بإخراجه، و يحتمل اختصاص عدم الحرمان بقبيلة خاصة اقتصارا في التخصيص على محل اليقين، و هو حسن إلا مع شهادة الحال بخلافه، انتهى.

أقول: ما نقله من القول الذي نقضه هو قول ابن إدريس حيث قال: و إذا وقف المسلم المحق شيئا على المسلمين كان ذلك للمحقين من المسلمين، و استدل بأن فحوى الخطاب و شاهد الحال يدل عليه، كما لو وقف الكافر وقفا على الفقراء كان ماضيا في فقراء أهل نحلته خاصة، بشهادة دلالة الحال عليه، قال: و ما أورده الشيخ خبر واحد أورد، إيرادا لا اعتقادا، لأنا و إياه نراعي في صحة الوقف التقرب به الى الله، و ببعض هؤلاء لا يتقرب الإنسان المحق بوقفه عليه، انتهى.

و أنت خبير بأن كلام ابن إدريس جيد بناء على مذهبه، و بيان ذلك أن الخارج عن هذا العنوان أعنى المسلم المحق منحصر في أفراد ثلاثة: أحدها- من أنكر شيئا من ضروريات الدين كالإفراد المتقدم ذكرها، و هم موافقون على خروجها عن هذا العنوان بل عن عنوان المسلمين، لأنهم كفار عندهم بلا اشكال.

و ثانيها- أفراد المخالفين من العامة، و من يتبعهم من فرق الزيدية و غيرهم و هؤلاء و إن كانوا عندهم من المسلمين، إلا أنهم عند ابن إدريس و جملة من محققي المتقدمين من الكفار باليقين، و هو الحق كما تقدمت الإشارة اليه، و محل اعتراضهم هنا نشأ من هذا الفرد، مع أن مذهبه فيه ما عرفت من القول بالكفر

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست