responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 199

مصرف الوقف، لا مستحقوه إذ لو حمل على الاستحقاق و عمل بظاهر اللفظ لوجب الاستيعاب، لأنه جمع معرف مفيد للعموم، فيجب التتبع ما أمكن، انتهى.

و فيه أن الظاهر من الخبر المذكور هو وجوب استيعاب من في البلد، فلا ينبغي الالتفات الى هذه الأقوال، و لا الى ما عللت به.

و منها ما لو وقف على المسلمين

، و الظاهر صدقه على من أقر بالشهادتين مع عدم إنكاره ما علم من الدين ضرورة، فيدخل فيه جملة الشكاك و المستضعفين و يخرج منه من حكم بكفره من أفراد المسلمين، كالخوارج، و النواصب، و المجسمة و الغلاة، و لفظ المسلمين و ان شمل هؤلاء المذكورين عرفا، إلا أنه شرعا لا يشملهم و العرف الشرعي مقدم على العرف العام اتفاقا.

و بذلك يظهر ما في قوله في المسالك بعد أن ذكر المعنى الأول و هو حمل المسلمين على من أقر بالشهادتين و لم ينكر شيئا من ضروريات الدين فيخرج عنه هؤلاء المذكورون ما لفظه: مع احتمال العموم نظرا الى المفهوم عرفا.

فان فيه أنه و ان صدق ذلك عرفا إلا أن المفهوم من هذا اللفظ بالنظر الى الأخبار إنما هو الأول، و لهذا أنهم صرحوا في تسميتهم مسلمين إنما هو بمعنى منتحلي الإسلام، و إذا ثبت أن عرفهم (عليه السلام) إنما هو المعنى الأول وجب تقديمه و بطل ما ذكره من الاحتمال.

و في دخول المخالفين و عدمه قولان مبنيان على الحكم بإسلامهم كما هو المشهور بين المتأخرين، أو كفرهم كما هو مذهب جملة من محققي متقدمي الأصحاب، و هو المختار، كما أوضحناه بما لا مزيد عليه في جملة من زبرنا، و لا سيما كتاب الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب، و قد تقدم في الجلد الثاني من كتاب الطهارة نبذ من القول في ذلك [1] «قال في المسالك: و لا فرق بين كون الواقف من المسلمين محقا و غيره، عملا بالمفهوم، و قيل: إن كان الواقف


[1] ج 5 ص 181.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست