responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 186

الرابع- لو شرط للناظر شيئا من الريع

صح و كان ذلك اجرة عمله ليس له أزيد منه و ان كان أقل من الأجرة و ان أطلق فله مثل أجرة عمله.

أقول: ان أريد بالإطلاق هو عدم ذكر شيء معين، مع ذكر ما يوجب ان له أجرة، فما ذكروه جيد، و ان أريد وقوع العقد خاليا من التعرض لذلك نفيا و لا إثباتا فما ذكروه مشكل، لأن الوقف قد انتقل بالعقد إلى من عينه الواقف من الموقوف عليه، و إخراج شيء منه يحتاج الى دليل، و ليس في العقد ما يدل على ذلك كما هو المفروض، و النصوص الدالة على جواز جعل الواقف ناظرا للوقف خالية من ذلك، و الظاهر أن الناظر إنما رضي بذلك مجانا فلا يستحق أجرة.

الخامس [في بيان وظيفة الناظر]

- قد صرحوا بأن وظيفة الناظر في الوقف العمارة له أولا، و تحصيل الريع و قسمته على المستحق، و حفظ الأصل و الغلة، و نحو ذلك من مصالحه.

أقول: و قد صرح بذلك في التوقيع المتقدم ذكره و هو المفهوم من إطلاق باقي الأخبار، و مقتضاه انه لا يجوز التصرف في شيء من الأعمال المذكورة، و لا في الغلة إلا باذنه، و لو كان التصرف من الموقوف عليه و هو مقتضى إطلاق كلام الأصحاب أيضا.

قال في المسالك: و فيه اشكال، من وجهين: أحدهما- ما لو كان الموقوف عليه متحدا، اما ابتداء أو لاتفاق ذلك في بعض الطبقات، فإنه مختص بالغلة، فتوقف تصرفه على اذن الناظر بعيد، لعدم الفائدة خصوصا مع تحقق صرفها إليه بأن تكون فاضلة عن العمارة و غيرها مما يقدم على القسمة يقينا، نعم لو أشكل الحال توقف على اذنه قطعا، لاحتمال أن يحتاج إليها أو الى بعضها في الأمور المتقدمة على اختصاص الموقوف عليه.

أقول: يمكن الجواب عن ذلك بأنه لا عموم في الأمرين المتقدمين على وجه يشمل ما ذكره من هذه الصورة، فإن الظاهر من نصب الناظر انما هو فيما يحتاج الى النظر و العمل، مثل التعمير و دفع الخراج، و قسمة الحاصل بين أربابه

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست