responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 185

الآخر منهما ينظر في بنى علي، فان وجد فيهم من يرضى بهديه و إسلامه و أمانته، فإنه يجعله اليه ان شاء، و ان لم ير فيهم بعض الذي يريد فإنه يجعله الى رجل من آل أبي طالب يرضي به، فان وجد آل أبى طالب قد ذهب كبرائهم، و ذوو آرائهم فإنه يجعله الى رجل يرضاه من بنى هاشم».

الحديث.

قالوا: فان لم يكن عدلا أو خرج عنها خرج عن النظر، و كان الحكم كما لو أطلق، و لو عادت العدالة عاد الى النظران كان مشروطا من الواقف، و إلا فلا، قالوا: و يشترط فيه مضافا الى ذلك الاهتداء إلى كيفية التصرف كما يعتبر ذلك في الوصي.

الثاني [في عدم وجوب قبول الغير النظر في الوقف]

- قد عرفت أنه متى صرح بالنظر للغير صح إلا أنه لا يجب على ذلك الغير القبول، و لو قبل لم يجب عليه الاستمرار، لأنه في معنى التوكيل، كذا صرح به في الدروس.

أقول: كما يحتمل أنه في معنى الوكالة فيترتب عليه ما ذكره، كذلك يحتمل أنه في معنى الوصية فيجب عليه الاعلام بعدم القبول، و إلا لزمه القيام بذلك و يمكن ترجيح الأول بأن الأصل عدم الوجوب، و إذا كان الأصل عدم وجوب القبول عليه ابتداء استصحب الحكم في عدم الاستدامة، فلا يجب عليه الاستمرار استصحابا للأصل المذكور، فإذا رد صار كما لا ناظر له ابتداء فيتولاه الحاكم أو الموقوف عليه ان قلنا بالانتقال اليه، و كيف كان فالحكم لا يخلو من شوب التردد.

الثالث [أقسام الناظر]

- الناظر من قبل الواقف على قسمين

أحدهما- أن يكون مشروطا في العقد

، و إذا كان كذلك فإنه لا يجوز للواقف عزله، عملا بوجوب الوفاء بالشروط الا أن يظهر ما يوجب عزله.

و

ثانيهما- ما لم يكن كذلك

، بأن نصبه بعد العقد بالنظر المتناول فإنه يجوز عزله متى شاء، لأنه حينئذ في حكم الوكيل الذي يجوز عزله بعد الوكالة متى أراد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست