responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 177

بها الوقف، فتتبعها المنفعة فيفوت الغرض من الوقف، و الأظهر عندي في الاستدلال هو ما تقدم ذكره، و أما الوجه في عدم الجواز في وقف المبهم سواء استند الى معين كفرس من هذه الأفراس، أم الى غير معين كفرس بقول مطلق فلأن مرجع ذلك الى أمر كلي غير موجود في الخارج كما تقدم في الدين، و انما يتعين بالتعيين، و الأظهر هنا أيضا هو الرجوع الى الدليل المتقدم، و انما صرنا الى مخالفة الأصحاب في هذه الأبواب فيما هنا و ما سلف في غير باب، لما عرفت من أن الأحكام الشرعية لا تبنى على مثل هذه التعليلات العقلية، و انما تبنى على الأدلة الشرعية و أصالة العدم قاعدة كلية واضحة جلية، لا نزاع فيها و لا شبهة تعتريها، إذ لا تكليف إلا بعد البيان، و لا مؤاخذة إلا بعد اقامة البرهان كما هو مسلم بين جملة العلماء الأعيان، فالعلة في الجميع انما هو ما ذكرناه، و يخرج ما ذكروه من التعليلات شاهدا و وجها لما ذكرناه.

الثاني: أن تكون مملوكة

و هو اما بمعنى صحة تملكها بالنظر الى الواقف فما لا يصح تملكه لا يصح وقفه، فلا يصح وقف الحر و لو رضى بذلك، و لا يصح وقف الخمر و الخنزير من المسلم على مسلم أو كافر، و يصح من الكافر على مثله كما صرحوا به، و يصح وقف الكلب المملوك، قال في المسالك:

و المراد بالمملوك أحد الكلاب السبعة.

أقول: لا أعرف من الكلاب المذكورة سوى كلب الصيد، و كلب الماشية و كلب الزرع، و كلب الحائط، و كلب الدار، هذا هو المصرح به في كلامهم، و قد تقدم في المقدمة الثالثة من المقدمات المذكورة في صدر كتاب التجارة [1] تحقيق ما يملك و ما لا يملك منها، و بينا هنا أن المستفاد من الأخبار هو بيع كلب الصيد خاصة، و لهم فيما عداه اختلاف و أقوال قد قدمنا نقلها ثمة.


[1] ج 18 ص 79.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست