responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 176

و بالجملة فالمسئلة غير خالية من الاشكال، و ان كان القول المشهور هو الأوفق بالقواعد الشرعية، من حيث اقتضائها لزوم الوقف بالعقد، و أما الاستدلال على ذلك بشيء من هذه الأخبار ففيه ما عرفت من تعدد الاحتمال في الصحيحة التي هي أظهر ما استدل به على القول المذكور، و أما غيرها فقد عرفت ما فيه، و غاية ما استدل به العلامة في المختلف لذلك قول العسكري (عليه السلام) المتقدم، و قد تقدم ما فيه: و رواية جميل المتقدمة، و قد عرفت ما فيها، و الله العالم.

المطلب الثالث في شرائط الموقوف:

يشترط فيه أن يكون عينا مملوكة، يصح الانتفاع بها مع بقائها، و يصح إقباضها، و الكلام هنا في مواضع:

الأول: أن يكون عينا

، و المراد بالعين ما لم يكن دينا و لا منفعة و لا مبهما، لأن العين تطلق في مقابلة كل من هذه الثلاثة، فأما الوجه في عدم صحة وقف الدين، فلأن الوقف كما تقدم عبارة عن تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة، و ذلك يقتضي أمرا موجودا في الخارج يحكم عليه بذلك و الدين في الذمة أمر كلي لا وجود له في الخارج، فيكون وقفه قبل التعيين من قبيل وقف المعدوم، و من ثم منعوا من جواز هبة الدين لغير من هو عليه لذلك، كذا قالوا و الأظهر في تعليل ذلك انما هو ما تقدمت الإشارة إليه سابقا من أن الوقف يقتضي نقل الوقف الى الموقوف عليه، فيجب الوقوف فيه على ما علم من الشارع كونه ناقلا، و ما علم كونه قابلا للانتقال بذلك، و لم يعلم من الأخبار تعلق الوقف بالديون و نقلها به، و الأصل العدم الى أن يثبت الدليل على ذلك، و إنما علم منه العين خاصة، و أما الوجه في عدم جواز وقف المنفعة فعلل بأن وقفها مناف للغاية المطلوبة من الموقوف، و هي الانتفاع بها مع بقاء عينها، و الانتفاع بالمنفعة يستلزم استهلاكها شيئا فشيئا، و لجواز التصرف في العين، لأنها لم يتعلق

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست