responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 137

ثلاثة: و بالأول قال الشيخان، و ابن الجنيد، و سلار، و ابن البراج، و ابن إدريس على ما نقله في المختلف، و الظاهر أنه المشهور.

و بالثاني قال العلامة في القواعد و الإرشاد، و به قال ابن حمزة، فإنه قال على ما نقله في المختلف: فان علق على وجه يصح انقراضه كان عمري، أو رقبى أو سكنى أو حبسا بلفظ الوقف.

و الثالث غير معلوم قائله، و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا وقف على على من يصح انقراضه في العادة مثل أن يقف على ولده و ولد ولده و سكت، فمن أصحابنا من قال: لا يصح الوقف، و منهم من قال يصح.

أقول: و الى القول بالصحة قال العلامة في المختلف، و احتج عليه قال:

لنا أنه نوع تمليك و صدقة، فيتبع اختيار المالك في التخصيص و غيره، كغير صورة النزاع، و للأصل، و لأن تمليك الأخير ليس شرطا في تمليك الأول، و إلا لزم تقدم المعلول علي العلة.

و ما رواه

أبو بصير [1] قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): ألا أحدثك بوصية فاطمة (عليها السلام)؟ قلت: بلى فأخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأه «بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) أوصت بحوائطها السبعة العواف و الدلال و البرقة و الميثب و الحسنى و الصافية و ما لأم إبراهيم الى علي بن أبي طالب (عليه السلام) فان قضى علي فإلى الحسن فان مضى فإلى الحسين فان مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي شهد الله على ذلك، و المقداد بن الأسود و الزبير بن العوام، و كتب علي بن أبي طالب (عليه السلام).

ثم قال (قدس سره): و يمكن أن يتعرض على الحديث بأنها (عليها السلام) علمت عدم انقراض أولادها من النص على الأئمة (عليهم السلام) و أن الدنيا تقبض مع انقراضهم، و من


[1] التهذيب ج 9 ص 144 ح 50، الفقيه ج 4 ص 180 ح 13، الوسائل ج 13 ص 311 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست