responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 130

الحكم هنا كسائر العقود المبنية على مجرد الرضا، فكل لفظ دل عليه كفى في المراد و حصل به النقل، و لهذا ان روايات سائر العقود غاية ما تدل عليه، هو الأنعقاد بمجرد الألفاظ الجارية في مقام المحاورة بين المتعاوضين دالة على الرضا، و فيما نحن فيه انما دلت على هذين اللفظين خاصة، إلا أنه ربما انقدح الاشكال هنا من وجه آخر، و هو انهم قد صرحوا باستعمال لفظ الوقف في مجرد الحبس الذي هو معناه لغة، و يرجع الى ما يأتي من السكنى و العمرى و الرقبى، و عليه دلت الأخبار أيضا كما سيأتي إنشاء الله، و به ينقدح الاشكال فيما ادعوه من أن لفظ الوقف صريح في هذا المعنى المدعي الذي هو مشروط بالتأبيد، و كيف يكون صريحا فيه مع استعماله نصا و فتوى فيما قلناه.

و كيف كان فالأحوط هو ضم القرائن الدالة على الوقف المدعى، سوآء وقع التعبير بلفظ الوقف أو الصدقة، و الاقتصار على هذين اللفظين من حيث ورود النصوص بهما و الله العالم.

الموضع الثاني [في عدم اشتراط القبول في الوقف]:

اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في اشتراط القبول في الوقف بعد الاتفاق على الإيجاب فظاهر الأكثر حيث ذكروا الإيجاب و لم يتعرضوا لذكر القبول هو عدم اشتراطه مطلقا، و هو أحد الأقوال في المسئلة، و علل بأن الأصل عدم الاشتراط، و يؤيده أنه ليس في النصوص ما يدل عليه، و لأن الوقف كالإباحة، خصوصا إذا قلنا أن الملك فيه ينتقل الى الله عز و جل، و لأنه فك ملك فيكفي فيه الإيجاب كالعتق، و استحقاق الموقوف عليه النفقة كاستحقاق العتق منافع نفسه.

و قيل، باعتباره مطلقا، و نقل عن التذكرة، لإطباقهم على أنه عقد، فيعتبر فيه الإيجاب و القبول كسائر العقود، و لأن إدخاله في ملك الغير بغير رضاه بعيد، و لأصالة بقاء الملك على مالكه بدونه.

و قيل: بالتفصيل و هو اعتباره ان كان على جهة خاصة، كشخص معين،

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست