اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 22 صفحة : 129
و من ذلك خبر
صدقة علي (عليه السلام)[1] بداره التي في بني زريق، قال: هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب (عليه السلام) و هو حي سوي تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لاتباع و لا توهب حتى يرثها الله تعالى الذي يرث السموات و الأرض، و أسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن و عاش عقبهن، فان انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين».
و أخبار صدقة فاطمة (عليها السلام)[2] و أنها جعلتها لبني هاشم، و بنى عبد المطلب.
و صدقة أمير المؤمنين [3](عليه السلام)لما جائته البشير بالعين التي خرجت في ينبع فقال: (عليه السلام) بشر، الوارث هي صدقة بتة بتلا في حجيج بيت الله و عابري سبيل الله، لاتباع و لا توهب، و لا تورث».
و صدقة الكاظم (عليه السلام)[4] بأرض له، «و فيها تصدق موسى بن جعفر بصدقته هذه و هو صحيح صدقة حبسا بتلا بتا لا مشوبة فيها و لا رد أبدا ابتغاء وجه الله عز و جل و الدار الآخرة، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يبيعها أو شيئا منها، و لا يهبها و لا ينحلها» الحديث.
الى غير ذلك من الأخبار، و بذلك علم اشتراك هذا اللفظ بين الوقف و بين الصدقة بالمعنى الآتي في المقصد الثاني.
و أما اللفظان الآخران فالاشتراك فيهما من حيث مفهوم اللفظ، فإنه أعم من الوقف و غيره و لم أقف في شيء من الأخبار لغير هذين اللفظين أعنى لفظي الوقف و الصدقة على أثر، فالأحوط أن يجعل العقد أحدهما خاصة، و ان صح بغيرهما من الكنايات المحفوفة بالقرائن بناء على المشهور، الا أنه لا يبعد الانحصار في هذين اللفظين وقوفا على ما خالف الأصل على مورد النص بمعنى أن الأصل بقاء الملك لمالكه و الذي ورد من الصيغة المخرجة منحصر في هذين اللفظين و ليس
[1] التهذيب ج 9 ص 131 ح 7، الفقيه ج 4 ص 183 ح 23، الوسائل ج 13 ص 304 ح 4.