responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 105

و بالجملة فالعمل على الأخبار و هي كما حققناه دالة على ما ذكرنا، و لكنهم لغفلتهم عن ملاحظة الأخبار، و عدم الاطلاع عليها انجرت بهم المناقشة إلى الوديعة أيضا، حيث أن ظاهرهم أن المستند فيها انما هو الإجماع.

قال في المسالك في هذا المقام بعد البحث في المسئلة: و الحق أن قبول قول الودعي ان كان خارجا بالإجماع الفارق فهو الفارق، و الا فلا فرق، و في الإجماع بعد و قد تقدم الكلام فيه، انتهى.

و هو ظاهر فيما قلناه، حيث انهم نظروا الى أخبار [1]

«البينة على المدعى و اليمين على المنكر،».

خاصة، و لم يطلعوا على تلك الأخبار التي خصصنا بها هذه القاعدة، و هي كما عرفت ظاهرة في المدعي، و الله سبحانه العالم.

و منها

ما إذا ادعى الوكيل التصرف فيما وكل فيه

، مثل قوله: بعت ما وكلتني في بيعه أو قبضت ما وكلتني في قبضه، و أنكر الموكل ذلك، فقيل:

القول قول الوكيل، و به جزم العلامة في الإرشاد من غير خلاف، و قربه في القواعد و جزم في التذكرة بتقديم قول الموكل ان كان النزاع بعد عزل الوكيل، و استقرب كون الحكم كذلك أيضا قبل عزله، و قد قدمنا عبارته بذلك في المسئلة الاولى [2] من مسائل سابق هذا المطلب، و توقف في التحرير، و قال في الشرائع ان القول قول الوكيل، لأنه أقر بماله أن يفعله، و لو قيل: القول قول الموكل أمكن، لكن الأول أشبه.

قال في المسالك: وجه الأشبهية انه أمين، و قادر على الإنشاء، و التصرف اليه، و مرجع الاختلاف الى فعله، و هو أعلم به و وجه تقديم قول الموكل ظاهر لأصالة عدم الفعل.

أقول: و الأقرب عندي الرجوع الى ما قدمناه من التحقيق في المقام،


[1] التهذيب ج 6 ص 229 ح 4، الفقيه ج 3 ص 20 ح 1، المستدرك ج 3 ص 199 ح 5 الباب 3.

[2] ص 85.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست