responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 104

على المنكر».

خرج منه الأول من حيث أنه أمين و بقي ما عداه.

و قيل: ان القول قول الموكل، بيمينه مطلقا، سواء كان الوكيل بجعل أو بدونه، و وجهه أن الأصل عدم الرد، و الخبر المتفق عليه، و أجيب عن الوجوه المتقدمة فيما إذا لم تكن بجعل أن كونه أمينا لا يستلزم القبول، كمن قبضه لمصلحة نفسه مع كونه أمينا، و الضرر يندفع بالإشهاد، و التقصير في تركه إنما هو منه، و كونه محسنا لا ينافي عدم قبول قوله في الرد، و كونه من جملة السبيل المنفي عنه، يندفع بأن اليمين عليه سبيل أيضا، و ليس بمندفع.

أقول: و هذه الوجوه المستدل بها و أجوبتها لا يخلو من المناقشات التي ليس في التعرض لها مزيد فائدة بعد ما عرفت في غير موضع مما تقدم من أنها لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية، و إنما المدار فيها على النصوص المعصومية، و المستفاد منها كما تقدم تحقيقه- في ذيل المسئلة الاولى [1] من مسائل سابق هذا المطلب- هو أن الأمين وكيلا كان أو غيره بجعل كان أو بغير جعل، يقبل قوله فيما ادعاه من تلف أورد أو غيرهما، و أن هذه الاخبار الدالة على ذلك أخص من الاخبار الدالة على ما ذكروه من تلك القاعدة و هي «أن البينة على المدعي و اليمين على المنكر» التي استندوا إليها هنا في تقديم قول الموكل، و مقتضى القواعد الشرعية تقديم العمل بهذه الأخبار، لأنها أخص، و يخصص ما استندوا إليه من تلك القاعدة بها.

و بذلك يظهر لك بطلان الوجه العقلي الذي استندوا إليه في الفرق بين الودعي و الوكيل بغير جعل، و بين غيرهما ممن له مصلحة في تلك المعاملة، و أن الأول محسن محض فلا يضمن، بخلاف الثاني، فإنه مجرد تخريج لا دليل عليه، كما اعترف بذلك في المسالك في كلام قدمنا نقله عنه في كتاب العارية قال فيه: و هذه العلة ليست منصوصة و إنما هي مناسبة، و هو جيد.


[1] ص 83.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست