responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 88

لكنه كما ترى قد صرح بالرجوع عن ذلك في صورة الفرعية على البيع، و قال: بأن الأقوى عنده أنه أصل برأسه في هذه الصورة مع اشتهار النقل عنه في كتب الأصحاب بالفرعية في البيع و غيره، كما لا يخفى على من وقف على كلامهم، و كأنهم لم يراجعوا الكتاب المذكور، و اعتمدوا في ذلك على نقل بعضهم عن بعض، و الافاق العبارة كما ترى صريحة في العدول عن مذهبه في هذه الصورة بخصوصها، فينبغي المراجعة في أمثال هذه المقامات، و عدم الاعتماد على النقول، و ان كانت من مثل هؤلاء الفحول، و المعصوم من عصمه الله تعالى فيما يفعل و يقول. و الله العالم.

المسئلة الثانية [في صحة الصلح مع الإقرار و الإنكار]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بصحة الصلح مع الإقرار و الإنكار، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا.

أقول: أما الحكم الأول فلا خلاف فيه عندهم، قال في التذكرة: يصح الصلح على الإقرار و الإنكار معا سواء كان المدعى به دينا أو عينا عند علمائنا أجمع، و به قال أبو حنيفة و احمد انتهى.

و قال في المسالك- بعد قول المصنف يصح مع الإقرار و الإنكار- هذا عندنا موضع وفاق.

و نبه بذلك على خلاف الشافعي حيث منعه مع الإنكار، نظرا إلى أنه عاوض على ما لم يثبت له، فلا تصح المعاوضة، كما لو باع مال غيره، و نحن نمنع بطلان المعاوضة على ما لم يثبت بالصلح، فإنه عين المتنازع، و الفرق بينه و بين البيع ظاهر، فان ذلك تصرف في مال الغير بغير إذنه، بخلافه هنا، و لان معنى شرعيته عندنا و عنده على قطع التنازع و هو شامل للحالين. انتهى.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن صحة الصلح مع الإقرار و الاعتراف بالمدعى مما لا اشكال فيها لمعلوميته عند صاحبه: و لا فرق بين أن يصالح عنه بأقل، أو أكثر أو ما ساواه، للمعلومية في الجميع، و حصول التراضي من الطرفين.

إنما الإشكال في صورة الإنكار بأن يدعى شخص على غيره دينا أو عينا فينكر المدعى عليه، فتقع المصالحة بينهما اما بمال آخر، أو ببعض المدعى أو غير ذلك من منفعة و غيرها، فإنه باعتبار الإنكار، و اختلاف الخصمين في ذلك نفيا و إثباتا يحتمل أن

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست