responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 89

يكون المدعى محقا: و المدعى عليه مبطلا في إنكاره، و أنه مشغول الذمة في الواقع، فالصلح هنا و ان أفاد قطع النزاع بحسب الظاهر- و عدم صحة الدعوى بعد ذلك، لصحته بحسب الظاهر- الا أنه لا يفيد براءة ذمة المدعى عليه مما يزيد على مال الصلح، فيما لو فرض أنه صالحه على أقل مما في ذمته في الواقع، أو بعض العين أو المال الأخر، بل يبقى مشغول الذمة بالباقي و انما تبرأ ذمته بقدر ما دفعه خاصة.

و تدل على ذلك

صحيحة عمر بن يزيد [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات، ثم صالح ورثته على شيء، فالذي أخذته الورثة لهم، و ما بقي فهو للميت يستوفيه منه في الآخرة، و ان هو لم يصالحهم على شيء حتى مات و لم يقض عنه فهو للميت يأخذه به».

حتى أنه لو كانت الدعوى على عين في يده و صالح عنها بأقل من قيمتها فالعين بأجمعها في يده مغصوبة، و لا يستثني له منها مقدار ما دفع، لعدم صحة المعاوضة في نفس الأمر. و يحتمل أن يكون المدعى مبطلا و المدعى عليه محقا في إنكاره، و أنه بريء الذمة في الواقع، فان الصلح و ان صح ظاهرا، لكنه لا يصح بحسب الواقع، و لا يستبيح للمدعى ما دفع اليه من مال الصلح، لأنه أكل مال بالباطل، و المدعى عليه انما دفعه اليه افتداء من هذه الدعوى الكاذبة، أو خوف الضرر على نفسه و ماله لو لم يفعل، و مثل هذا لا يعد عن تراض يحصل به الإباحة.

نعم لو كانت الدعوى مستندة الى شبهة و قرينة تخرج بها عن الكذب المحض، كما لو وجد المدعى بخط مورثه أن له على فلان مالا أو شهد له من لا يثبت الحق بشهادته شرعا و لم يكن المدعى عالما بالحال، و انما ادعى بناء على هذا الفرض، و توجهت له اليمين على المدعى، فصالحه على إسقاط اليمين بمال أو قطع المنازعة، فالظاهر هنا صحة الصلح في نفس الأمر، و استحقاق ما يأخذه من مال الصلح، و بذلك صرح شيخنا الشهيد الثاني في المسالك أيضا.

و بالجملة فالحكم بالصحة في صورة الإنكار مراد بها ما هو أعم من الصحة


[1] التهذيب ج 6 ص 208 ح 11- الوسائل ج 13 ص 166 ح 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست