responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 65

صاحبك،.

و قضى (عليه السلام) أنه لا كفالة في حد».

و في كتاب الفقه الرضوي [1] على ما نقله عنه في كتاب بحار الأنوار روى إذا كفل الرجل بالرجل حبس الى أن يأتي بصاحبه.

أقول: و هذه الاخبار على تعددها لم يتضمن أزيد من حبسه حتى يحضر المكفول، و الأصحاب (رضوان الله عليهم) قد قيدوا التسليم بكونه تسليما تاما، بمعنى أنه لو اشترط الوقت و المكان في العقد فلا بد من أن يكون التسليم في ذلك الوقت و ذلك المكان المشترطين، و الا لم يكن تسليما تاما، و نحوهما في بلد العقد و لو مع الإطلاق، لانصراف الإطلاق إليه عندهم، و أن لا يكون للمكفول مانع من تسليمه، بأن يكون في يد ظالم أو متغلب يمنعه منه، أو في حبسه، أو يكون المكفول قويا و المكفول له ضعيفا لا يتمكن من وضع اليد عليه و نحو ذلك، فإذا سلمه كذلك كان تسليما تاما موجبا لبرائته و خلو عهدته.

و لو لم يتسلمه المكفول له و الحال هذه قيل: سلم الى الحاكم ان أمكن، و برء أيضا، و ان لم يكن أشهد عدلين بإحضاره إلى المكفول له و امتناعه من قبضه، و قيل بالاكتفاء بالإشهاد بدون التسليم الى الحاكم و ان قدر عليه، لان مع وجود صاحب الحق لا يلزم دفعه الى من ينوب عنه من حاكم و غيره.

و عندي أيضا في وجوب الاشهاد نظر، لعدم الدليل عليه في المقام: كما أنه لا دليل على التسليم للحاكم أيضا، الا أن يراد بذلك براءة الذمة عن المطالبة بالإحضار مرة أخرى، و الا فهو في حد ذاته من غير ملاحظة ذلك لا وجه له في كل من الموضعين، هذا ما يتعلق بالكفيل إذا سلم.

أما لو امتنع التسليم فقد عرفت من الاخبار المتقدمة أن للحاكم حبسه حتى يحضره، و الأصحاب قد ذكروا هنا أن للحاكم حبسه حتى يحضره، و له عقوبته عليه كما في كل ممتنع عن أداء الحق.

و فيه أن غاية ما دلت عليه الاخبار المتقدمة هو الحبس حتى يحضره، و هذا كاف في عقوبته فلا معنى لعقوبته زيادة على ذلك، لعدم الاذن فيه شرعا ثم انهم


[1] المستدرك ج 2 ص 498.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست