responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 66

ذكروا أنه ان سلمه بعد ذلك فلا كلام، و ان أبى و بذل ما عليه فقد صرح الشيخ:

و جمع منهم المحقق في الشرائع و غيره كما قدمنا الإشارة إليه ببراءة ذمته من الكفالة لحصول الغرض من الكفالة.

ورد بأنه على تقدير تمامه انما يصح فيما يمكن أخذه من الكفيل كالمال، و لو لم يكن كذلك كالقصاص و زوجية امرأة و الدعوى بعقوبة توجب حدا، فلا بد من إحضاره.

و ذهب جمع من الأصحاب منهم العلامة في التذكرة إلى أنه لا يتعين على المكفول له قبول الحق، بل له إلزامه بالإحضار مطلقا، و هذا هو ظاهر الاخبار التي قدمناها، كما أشرنا إليه ذيلها، و أصحاب هذا القول عللوا ما ذكروه بعدم انحصار الأغراض في أداء الحق، و قد يكون له غرض لا يتعلق بالأداء، أو بالأداء من الغريم لا من غيره، و خصوصا فيما له بدل، فإنه بدل اضطراري، لا عين الحق الذي يتعلق الغرض غالبا بحصوله.

و أنت خبير بما في هذا التعليل العليل من تطرق المناقشة، فإن البناء على هذه الأغراض انما يصح فيما لو كانت حقوقا شرعية لا مجرد التشهي، و الكفالة انما وقعت و ترتبت على حق شرعي.

و الأظهر في التعليل انما هو الوقوف على ظاهر الاخبار المتقدمة، حيث أن ظاهرها انحصار الحق في إحضار المكفول، و أنه لا تبرئ الذمة إلا بإحضاره، و قبول ما بذله عنه من المال المطلوب عنه على تقدير كون متعلق الكفالة المال انما هي معاملة أخرى بمنزلة الصلح، يتوقف على رضى الطرفين.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لو تراضيا على قبول المال كما ذكرنا فبذله الكفيل و قبله المكفول له و رضى به عن حقه الذي تعلقت به الكفالة، فهل يرجع بما دفعه على المكفول عنه؟ قالوا: ان كان قد كفل باذن الغريم، أو أدى باذنه و ان كان كفل بغير اذنه فله الرجوع عليه، و ان انتفى الأمران، فإن أمكنه إحضاره فلم يحضره لم يرجع عليه، و كذا ان كفل بغير اذنه، و أدى بغير اذنه مع تمكنه من مراجعته، لأن الكفالة لم تتناول المال اختيارا فيكون كالمتبرع، و ان تعذر عليه إحضاره رجع

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست