اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 21 صفحة : 631
لأنه قبضه لاستيفاء منفعة مستحقة لا يمكن تحصيلها إلا بإثبات اليد عليه فكان أمانة في يده، قالوا: و لا فرق بين تلفه مدة الإجارة و بعدها.
أقول: أما تلفه مدة الإجارة فلا ريب فيه، و أما بعدها لو كان صبيا أو مملوكا فهو مبني على ما هو المشهور، كما تقدم في الموضع الخامس من المطلب الأول من هذا الكتاب [1] من أن العين المستأجرة من دابة أو صبي أو مملوك بعد تمام المدة هل يجب على المستأجر ردها الى المالك، فلو أخرها ضمن، و وجب عليه نفقتها أولا يجب عليه ذلك الا بعد طلب المالك، و الا فقبل ذلك انما يجب عليه رفع اليد عنها، و التخلية بين المالك و بينها، قولان: أشهرهما الثاني، و الكلام هنا مبني على هذا القول و الله سبحانه العالم.
الثامنة و العشرون [فيمن تقبل عملا لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة]:
المشهور في كلام المتقدمين أن من تقبل عملا لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة، الا أن يحدث فيه حدثا يستبيح به الفضل، و قيل، بالكراهة و اختاره في المسالك، و الظاهر أنه قول أكثر المتأخرين.
و من الأخبار الدالة على المشهور ما رواه
في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم [2]«عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه و يدفعه الى آخر فيربح فيه؟ قال: لا إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا».
و ما رواه
التهذيب في الصحيح عن أبي حمزة [3] عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه و يدفعه الى آخر يربح فيه؟ قال لا»:.
و ما رواه المشايخ الثلاثة عن الحكم الخياط [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أني أتقبل الثوب بدرهم و أسلمه بأقل من ذلك لا أزيد على أن أشقه قال: لا بأس بذلك، ثم قال: لا بأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت فيه».