responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 631

لأنه قبضه لاستيفاء منفعة مستحقة لا يمكن تحصيلها إلا بإثبات اليد عليه فكان أمانة في يده، قالوا: و لا فرق بين تلفه مدة الإجارة و بعدها.

أقول: أما تلفه مدة الإجارة فلا ريب فيه، و أما بعدها لو كان صبيا أو مملوكا فهو مبني على ما هو المشهور، كما تقدم في الموضع الخامس من المطلب الأول من هذا الكتاب [1] من أن العين المستأجرة من دابة أو صبي أو مملوك بعد تمام المدة هل يجب على المستأجر ردها الى المالك، فلو أخرها ضمن، و وجب عليه نفقتها أولا يجب عليه ذلك الا بعد طلب المالك، و الا فقبل ذلك انما يجب عليه رفع اليد عنها، و التخلية بين المالك و بينها، قولان: أشهرهما الثاني، و الكلام هنا مبني على هذا القول و الله سبحانه العالم.

الثامنة و العشرون [فيمن تقبل عملا لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة]:

المشهور في كلام المتقدمين أن من تقبل عملا لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة، الا أن يحدث فيه حدثا يستبيح به الفضل، و قيل، بالكراهة و اختاره في المسالك، و الظاهر أنه قول أكثر المتأخرين.

و من الأخبار الدالة على المشهور ما رواه

في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم [2] «عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه و يدفعه الى آخر فيربح فيه؟ قال: لا إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا».

و ما رواه

التهذيب في الصحيح عن أبي حمزة [3] عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه و يدفعه الى آخر يربح فيه؟ قال لا»:.

و ما رواه المشايخ الثلاثة عن الحكم الخياط [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أني أتقبل الثوب بدرهم و أسلمه بأقل من ذلك لا أزيد على أن أشقه قال: لا بأس بذلك، ثم قال: لا بأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت فيه».


[1] ص 542.

[2] الكافي ج 5 ص 273 ح 1.

[3] التهذيب ج 7 ص 210 ح 5، هما في الوسائل ج 13 ص 265 ح 1 و 4.

[4] الكافي ج 5 ص 274 ح 2، التهذيب ج 7 ص 210 ح 7، الوسائل ج 13 ص 265 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 631
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست