responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 630

صحة الإجارة و الحال هذه على إجازته، لأن العقد في هذه المدة الزائدة يصير بمنزلة الفضولي.

الثانية: ان يأجره في مدة لا يعلم ذلك، الا أنه اتفق حصوله في أثناء المدة و هذه الصورة هي محل الخلاف، فظاهر كلام الشيخ المذكور هو صحة الإجارة في جميع المدة صحة لازمة لوقوع الإجارة من أهلها في محلها في وقت لا يعلم لها مناف، فتستصحب.

و ظاهر العلامة هو الصحة كذلك إلى حين اجتماع الشرطين المذكورين، لانتفاء المانع، و أما بعد حصولهما فإنه يكون الحكم كما في سابق هذه الصورة، لأن زمان الولاية ما قبل الكمال، فيكون نفوذ التصرف مقصورا عليه، و في الشرائع تردد في هذه الصورة لما عرفت من تدافع التعليلين المذكورين، و في المسالك قوى قول العلامة أقول: و المسئلة بالنسبة الى هذه الصورة كغيرها من المسائل الغير المنصوصة محل اشكال، و أما بالنسبة إلى الصورة الأولى فإنه لا ريب في صحة الإجارة و لزومها قبل حصول الشرطين المذكورين، و أما بعدهما فان قلنا بصحة العقد الفضولي كما هو المشهور، و أجاز الصبي فكذلك، و ان قلنا بالبطلان كما هو المختار فالحكم ظاهر، و هكذا الكلام بالنسبة إلى مذهب العلامة و من تبعه في الصورة الثانية.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن أكثر الأصحاب الذين تعرضوا لهذه المسئلة و منهم الشيخ و الفاضلان انما ذكروا بالنسبة إلى زوال الولاية بالبلوغ خاصة، مع أنه لا خلاف في ضم الرشد اليه، فلو بلغ و لم يكن رشيدا فالولاية باقية، ففي الصورة الأولى لو آجره مدة يعلم بلوغه فيها و لا يعلم رشده، بل كان مجهولا فان الحكم فيها كما في الثانية، أما إذا كان معلوما كأن يكون متميزا قبل البلوغ، فإنه يكون الحكم كما ذكروه، و منه يعلم أن الصورة الثانية أعم من أن لا يعلم بلوغه و لا رشده أو يعلم بلوغه و لا يعلم رشده، ثم اتفق حصولهما، و لو تلف الصبي بعد تسليم المستأجر له و كذا غيره ممن تستأجره للعمل عنده لم يضمنه، و لا فرق هنا بين الصغير و الكبير، و الحر و العبد، فان كل من يسلم أجيرا ليعمل له فتلف لم يضمنه،

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 630
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست