responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 566

بطلان العقد، لبطلان الشرط، فتجب أجرة المثل سواء أو صلة في المعين أم غيره، و سواء أحاط بالأجرة أم لا، و لا يخفى ما فيه، فإنه اجتهاد في مقابلة النص، كما سيظهر لك إنشاء الله تعالى.

و قال ابن إدريس: و الأولى عندي أن العقد صحيح، و الشرط باطل، لأن الله تعالى قال [1] «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و هذا عقد فيحتاج في فسخه الى دليل، و الشرط إذا انضم إلي عقد شرعي صح العقد، و بطل الشرط، إذا كان غير شرعي و أيضا لا دليل على ذلك من كتاب و لا سنة متواترة و لا إجماع منعقد، و لم يورد أحد من أصحابنا هذه المسئلة إلا شيخنا في النهاية، لا أنها تضمنت التواتر و غيره.

أقول: ما ذكره ابن إدريس جيد على أصله الغير الأصيل، و الذي يدل على ما ذكره الشيخ ما رواه

المشايخ الثلاثة في الصحيح عن محمد بن مسلم [2] قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: انى كنت عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما: اني اكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها من كذا و كذا الى كذا و كذا فلم يبلغني الموضع فقال القاضي لصاحب الدابة: بلغته الى الموضع؟ قال:

لا قد أعيت دابتي فلم تبلغ فقال له القاضي: فليس لك كراء إذا لم تبلغه الى الموضع الذي اكترى دابتك اليه، قال (عليه السلام) فدعوتهما الي فقلت للذي اكترى ليس لك يا عبد الله أن تذهب بكراء دابة الرجل كله، و قلت للآخر: يا عبد الله ليس لك أن تأخذ كراء دابتك كله و لكن انظر قدر ما بقي من الموضع و قدر ما ركبته فاصطلحا عليه ففعلا».

هذا صورة الخبر في الفقيه، و فيه برواية الكتابين الأخيرين حذف و نقصان و إخلال بالمعنى المذكور في هذا المنقول.


[1] سورة المائدة- الآية 1.

[2] الفقيه ج 3 ص 20 ح 72 و 32، الكافي ج 5 ص 290 ح 4، التهذيب ج 7 ص 214 ح 23، الوسائل ج 13 ص 253 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست