responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 563

و لو شرط التأجيل في الأجرة صح أيضا بشرط ضبط المدة و كذا لو شرطها نجوما بأن يدفع العين أو يعمل العمل و لا يطالب بالأجرة إلى الأجل المعين، أو يقسطها فيجعل لكل أجل قسطا معلوما منها، فإنه لا مانع من ذلك عملا بعموم الأدلة، و عدم ظهور المانع، و كذا لا فرق بين الإجارة الواردة على عين معينة، أو الإجارة المطلقة الواردة على ما في الذمة، و لا خلاف عندنا في شيء من هذه الأحكام، و الله سبحانه العالم.

الثالثة [في وجدان عيب في الأجرة سابق على وقت القبض]:

قالوا: لو وجد بالأجرة عيبا سابقا على وقت القبض، فإن كان الأجرة مطلقة و هي المضمونة تخير بين الفسخ و أخذ العوض و ان كانت معينة تخير بين الفسخ و الأرش، و علل الأول بأن المطلق يتعين بتعيين المالك، و قبض المستحق كالزكاة فحينئذ له الفسخ، لكون المعينة معيبة، و له الأبدال بالصحيح الذي هو مقتضى العقد، و هو المشار اليه بالعوض.

و التحقيق ما ذكره جملة من محققي المتأخرين أن مقتضى الإطلاق الحمل على الصحيح، و هو أمر كلي لا ينحصر في المدفوع، و دعوى تعينه بما ذكر ممنوع، و قضية ذلك حينئذ أنه لا فسخ هنا، و إنما له العوض، نعم لو تعذر العوض توجه الفسخ، و تخير بينه و بين الرضا بالمعيب مع الأرش عوض ما فات بالعيب لتعين المدفوع اليه، من حيث تعذر عوضه، كما هو الحكم في الثاني و هو ما إذا كانت معينة، فإنه يتخير كما قدمنا نقله عنهم بين الفسخ و الرضا به مع الأرش، من حيث أن تعينه مانع من البدل، كما تقدم في كتاب البيع، و دليله ظاهر مما تقدم في بيع المعيب [1] الا أن لقائل أن يقول: باختصاص هذا الحكم بالبيع، كما هو مورد الدليل.

و ظاهرهم أنه لا دليل هنا على ما ذكروه الا الحمل على البيع، و فيه ما لا يخفى، فمن الجائز هنا انحصار الحكم في الفسخ خاصة، و الى هذا يميل كلام


[1] ج 19 ص 79.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست