اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 21 صفحة : 564
المحقق الأردبيلي حيث قال- بعد قول المصنف و إذا كانت معينة له الفسخ أو الأرش-: كان دليله ظاهر مما تقدم في بيع المعيب، أو يمكن اختصاص البيع بالحكم لدليله، و يكون هنا الفسخ فقط، بل و يمكن الانفساخ أيضا، لعدم وقوع الرضاء به، انتهى و هو جيد و الله سبحانه العالم.
الرابعة [حكم إجارة العين المستأجرة على غيره]:
الظاهر أنه لا خلاف في أنه لو استأجر دارا أو دابة أو غيرهما من الأعيان فإن له أن يؤجرها على غيره إذا لم يشترط عليه المالك استيفاء المنفعة بنفسه، و نقل الإجماع في التذكرة عليه، و قيده جملة من الأصحاب منهم العلامة و المحقق الشيخ علي و غيرهم، بأنه لا يسلم العين إلى المستأجر الثاني الا بإذن المالك، و الا لكان ضامنا لها، و اعترضه المحقق الأردبيلي فقال: ما عرفت دليله، و الظاهر عدم الاشتراط، و عدم الضمان بدونه، للأصل و للاذن بالاستيجار.
و قد سبقه الى ذلك شيخنا الشهيد على ما نقل عنه في المسالك، فإنه قوى الجواز من غير ضمان، قال: لأن القبض من ضروريات الإجارة للعين، و قد حكم بجوازها و الأذن في الشيء إذن في لوازمه، و رد بمنع كون القبض من لوازمها لإمكان استيفاء المنفعة بدونه، أقول: الأظهر في الاستدلال على ذلك هو الاستناد الى الأخبار الدالة على جواز الإجارة ممن استأجر و قد تقدمت في كتاب المزارعة، فإن إطلاقها ظاهر في عدم هذا الاشتراط، و تقييدها بما ذكروه يحتاج الى دليل واضح، و ليس فليس.
و يدل على ذلك خصوص ما رواه
الكليني و الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر [1] عن أخيه قال: «سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه؟ قال:
ان كان اشترط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، و ان لم يسم فليس عليه شيء».
و الى هذا القول مال أيضا في المسالك استنادا إلى الصحيحة المذكورة، و حينئذ فله أن يؤجرها بأقل مما استأجر أو ما ساواه بلا خلاف.
[1] الكافي ج 5 ص 291 ح 7، التهذيب ج 7 ص 215 ح 24، الوسائل ج 13 ص 258 ح 6.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 21 صفحة : 564