responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 547

المطلب الثاني في الشروط

و هي ستة

الأول: كمال المتعاقدين

فلا ينعقد بالصبي و المجنون، و في الصبي المميز بإذن الولي وجهان، بل قولان: و قد تقدم تحقيق، الكلام في المقام في البيع [1] بما لا مزيد عليه.

الثاني: معلومية الأجرة

لا خلاف و لا إشكال في اشتراط كون الأجرة معلومة في الجملة، لكن هل يكفي في المكيل و الموزون الاكتفاء بمعلوميتها بالمشاهدة، لانتفاء معظم الغرر بذلك، و أصالة الصحة أم لا بد من الكيل و الوزن في كل منهما؟ قولان: المشهور الثاني، و نقل الأول عن جماعة منهم الشيخ و المرتضى، و استحسنه في الشرائع، و استشكل في الإرشاد في ذلك.

قال في المبسوط: مال الإجارة يصح أن يكون معلوما بالمشاهدة، و ان لم يعلم قدره، لأصالة الصحة، و لأن الغرر منفي لحصول العلم بالمشاهدة.

و منع ابن إدريس من ذلك، و أجيب عنه بأن الإجارة معاملة لازمة مبنية على المغالبة و المماكسة، فلا بد فيها من نفي الغرر عن العوضين، و قد ثبت من الشارع اعتبار الكيل و الوزن في المكيل و الموزون في البيع، و عدم الاكتفاء بالمشاهدة، فكذا في الإجارة، لاتحاد طريق المسئلتين، و لنهي النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) [2] عن الغرر مطلقا، و هو شامل لموضع النزاع و مثله المعدود، و كذا أجاب به في المسالك، و نحوه كلام العلامة في المختلف.

و ظاهر المحقق الأردبيلي هنا الميل إلى القول الأول، حيث قال بعد نقل الخلاف في المسئلة: و الأصل و عموم أدلة الإجارة و عدم دليل صالح للاشتراط دليل الأول، إذ ليس الا الغرر المنفي في البيع على ما نقل عنه (صلى الله عليه و آله و سلم) فلو صح كان دليلا في البيع فقط، الا أن يعلم أن السبب هو الغرر فقط من حيث


[1] ج 18 ص 367.

[2] الدعائم ج 2 ص 19، الوسائل ج 12 ص 330 ح 3.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست