اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 21 صفحة : 546
تحقيق القول في ذلك مقدمات كتاب الطهارة [1] ثم إنه علي تقدير القول الثاني فالثابت عدم الضمان، و هو الظاهر، و علي تقدير الأول فالظاهر أنه كذلك أيضا لأصالة العدم، و لما تقرر في كلامهم «من أن كل ما لا يضمن بصحيحه، لا يضمن بفاسده»، و يأتي علي ما قدمناه من صحة العقد و الشرط المذكورين الضمان، و هو ظاهر.
قالوا: و يجوز إجارة المشترك بينه و بين غيره، لعموم الأدلة و لعدم ثبوت مانعية الشركة، لإمكان تسليمه و استيفاء المنفعة بموافقة الشريك، و لو امتنع رفع الأمر إلى الحاكم، و يكون كما لو تنازع الشريكان، و الحكم اتفاقي عندهم، كما نقله في المسالك، و لم ينقل الخلاف فيه إلا عن بعض العامة، حيث منع الإجارة لغير الشريك و الله سبحانه العالم.
السادس [صحة خيار الشرط في الإجارة]:
المشهور بين الأصحاب بل لا يظهر فيه مخالف صحة خيار الشرط في الإجارة، لعموم أدلة الإجارة، و عموم أدلة صحة الشروط الا ما استثنى، و ليس هذا منه، و عدم ظهور مانع، و لا فرق بين شرطه لهما معا، أو لأحدهما، أو لأجنبي كما تقدم في البيع، و لا فرق بين أن تكون الإجارة لعين معينة كهذه العين، أو يكون موردها الذمة كان يستأجره لعمل مطلق غير مقيد بشخص كبناء حائط.
و قد اتفقوا أيضا على أنه لا يدخلها خيار المجلس، لأنه مختص عندنا بالبيع، فلا يثبت فيها مع الإطلاق، أما لو شرط فالمشهور عدم صحته، لأنه شرط مجهول، لأن المجلس يختلف بالزيادة و النقصان، و عدم قدحه في البيع من حيث أنه ثابت فيه بالنص.