responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 366

و لو شرط ما يجب على العامل على المالك، فان كان المشروط جميع العمل، فالظاهر أنه لا خلاف في بطلان المساقاة، لأن الحصة انما يستحقها العامل في مقابلة العمل فإذا لم يعمل شيئا لم يستحق شيئا، و أيضا فإنها تصير كالبيع بغير ثمن، و الإجارة بغير مال في مقابلتها، و بالجملة فإنها من عقود المعاوضات يترتب صحتها على وصول العوض لكل من الطرفين.

نعم لو كان المشروط بعض العمل و أبقى لنفسه منه شيئا، و كان مما يحصل به الزيادة في الثمرة، فإنه لا مانع منه، و لعموم أدلة لزوم الشرط، و تكون الحصة حينئذ في مقابلة ذلك.

و ظاهر الشيخ في المبسوط الخلاف هنا، حيث قال: إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل رب المال معه، فالمساقاة باطلة، لأن موضوع المساقاة أن من رب المال المال، و من العامل العمل، كالقراض، فإذا شرط على رب المال العمل بطل كالقراض.

و رده العلامة في المختلف بأنه قد سوغ أن يشترط العامل على المالك أن يعمل معه غلامه، و أن يكون على المالك بعض العمل، و قواه لانه لا مانع منه، و هذا نفس ذاك، انتهى و هو جيد.

و نقل أيضا أنه قال في المبسوط: إذا ساقاه على أن أجرة الأجراء الذين يعملون و يستعان بهم من الثمرة، فالعقد فاسد، لأن المساقاة موضوعة على أن من رب المال المال، و من العامل العمل، فإذا شرط أن يكون أجرة الاجراء من الثمرة كان على رب المال المال، و العمل معا، و هذا لا يجوز، ثم رده بأن الأقوى الجواز إذا بقي للعامل عمل لما بيناه، انتهى.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهر إطلاق كلام العلامة هو ترتب الصحة على بقاء شيء من العمل- اللازم للعامل- أعم من أن يكون مما يترتب عليه الزيادة في الثمرة أو لا بأن يكون كمجرد الحفظ لها، و الذي صرح به في المسالك هو ما

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست