responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 365

قال في التذكرة: ان شراء الزبل و أجرة نقله على رب المال، لانه ليس من العمل، فجرى مجرى ما يلقح به، و تفريق ذلك على الأرض على العامل، كالتلقيح انتهى.

و بالجملة فالظاهر أن الكش مثل الخيوط بالنسبة إلى الخياط، و المداد و القرطاس للكاتب في كون الجميع على المالك، و انما على العامل العمل بذلك، الا أن تجري العادة بخلاف ذلك لما أشرنا إليه آنفا من بناء الضابطتين المتقدمتين على العرف و العادة.

بقي الكلام هنا في مواضع

الأول [في الأعمال المختصة مع الإطلاق بالمالك]

- قد تقدمت الإشارة الى أن جميع ما ذكر سابقا مما يجب على المالك و العامل انما هو من حيث اقتضاء الإطلاق ذلك، فلو وقع الشرط منهما على خلاف ذلك بأن شرط ما على المالك من تلك الأعمال على العامل، فالمشهور الصحة بعد أن يكون ذلك معلوما بينهما على وجه لا يحتمل الضرر، و كذا لو شرط بعضه بطريق أولى.

قال الشيخ في المبسوط: و على المالك ما فيه حفظ الأصل، و هو سد الحيطان، و إنشاء الأنهار، فإن شرط على العامل ذلك أو بعضه قال قوم: تبطل المساقاة، لأنه شرط ليس من مصلحة العقد، و ينافي مقتضاه، و الذي يقوى في نفسي أنه لا يمنع من صحة هذا الشرط مانع، انتهى.

و قال ابن الجنيد: ليس لصاحب الأرض أن يشترط على المساقي إحداث أصل جديد من حفر بئر و غرس يأتي به لا يكون للمساقي في ثمرته حق، و لو جعل له على ذلك عوضا في قسطه، لان ذلك بيع المثمرة قبل خروجها فان جعله بعد ما يحل بيع الثمرة جاز.

قال في المختلف بعد نقل القولين المذكورين: و الوجه ما قواه الشيخ، لقوله (عليه السلام) [1]

«المؤمنون عند شروطهم».

سواء جعل له زيادة قسط أم لا و ليس ذلك بيعا، انتهى و هو جيد.


[1] الوسائل ج 15 ص 30 ح 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست