اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 21 صفحة : 307
و وجه الثالث الجمع بين الحقين، و أورد عليه بأنه يشكل فيما لو كان التأخير بتقصير الزارع.
و بالأول صرح المحقق في الشرائع، و اختاره في المسالك، قال: و ما اختاره المصنف أقوى، لزوال حق الزارع بانقضاء المدة، فلا أرش له و لا استحقاق و هو جيد لو ثبت دليل على اعتبار المدة.
و يا لله و العجب أنه إذا كان الغرض من المزارعة انما هو الحاصل من الزرع و الانتفاع به، فلو فرضنا أن مالك الأرض هو صاحب القسط الأعظم من الحاصل و صاحب الحصة انما هو العلج مثلا و انقضت المدة قبل الإدراك كما فرضوه فكيف يقدم المالك على ضرر نفسه بقلع الزرع، و يتصور النزاع بينه و بين العلج في ذلك، و يترتب عليه هذا الخلاف، و اين هذا من ذلك الغرض الباعث على المزارعة و خسران ما صرفوه من بذر و عوامل و عمل و نحو ذلك، و هل يتصور في عقل عاقل القدوم على مثل ذلك و الحال كما عرفت.
و كيف كان فان البناء على هذه التعليلات التي ذكروها لكل من هذه الأقوال بمحل من الاشكال، لما عرفت في غير مقام مما تقدم، و المسئلة غير خالية من الاشكال و الالتباس، خصوصا لما عرفت من عدم البناء فيها على أساس.
نعم لو جعل هذا الخلاف بعد إدراك الغلة لكان أقرب الى الصواب و على تقديره فالأظهر هو القول الأول من الأقوال المتقدمة، قيل: و على تقدير القول الأول فينبغي أولا تكليف المزارع بالإزالة، و الا فرفع الأمر إلى الحاكم ثم بعد تعذره مباشرة المالك بنفسه.
و اختار في القواعد أن للمالك الإزالة مع الأرش، أو التبقية بأجرة للمالك، و حينئذ يصير هذا قولا رابعا في المسئلة و أورد عليه بأنه يلزم منه إيجاب عوض في ذمة المزارع بدون رضاه، و ذلك غير معقول.
ثم انه على تقدير جواز القلع بأرش أولا به، فالمقلوع مشترك بينهما بناء
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 21 صفحة : 307