responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 306

قال في المسالك بعد نقل عبارة المصنف المشار إليها: مقتضى إطلاق العبارة عدم الفرق مع ضبط المدة بين كونها وافية بإدراك الزرع فيها و قاصرة و محتملة و هو أحد الوجهين في المسئلة، و الأقوى اعتبار مدة يدرك فيها الزرع علما أو ظنا غالبا، فلو اقتصر على ما دون ذلك بطل العقد، لان الغرض في المزارعة هو الحصة من النماء، فإذا لم يتحقق في المدة غالبا بقي العقد بلا عوض، و انه خلاف وضع المزارعة، و الاعتذار بإمكان التراضي بعد ذلك على بقائه لا ينفع لأن التراضي غير لازم، فلا يعلق عليه شرط لازم، انتهى.

أقول: و قد عرفت أنه لا دليل على اشتراط المدة في المزارعة، و انما الظاهر من الاخبار التي قدمناها و نحوها هو اناطة ذلك بإدراك الحاصل، بمعنى أن يتراضيا على المعاملة المذكورة بالشروط المقررة بينهما، و العمل فيها حتى يدرك الحاصل و يقتسماه، فان الغرض من المزارعة انما هو تحصيل الحاصل منها لكل من المالك و المزارع، فيأخذ المزارع حصته و يأخذ المالك حصته الباقي، و حينئذ فلو فرضنا قيام دليل على اشتراط الأجل فيها، فإنه لا معنى لجعله أقل من وقت ادراك الحاصل، فالقول به أو الاستشكال من أجله لا أعرف له وجها بالكلية.

الثاني [في أنه إذا مضت المدة و الزرع باق]

- انهم قالوا: بناء على ما قدمنا نقله عنهم من اشتراط المدة في العقد المذكور لو مضت المدة و الزرع باق بأن ذكر مدة يظن الإدراك فيها فلم يحصل، فهل لمالك الأرض إزالته أو ليس له ذلك، أو له الإزالة مع ضمان الأرش أقوال ثلاثة، قالوا: وجه الأول انقضاء المدة التي يستحق عليه فيها التبقية، و الأصل تسلط المالك على ملكه كيف شاء، و لان الزارع بعد المدة لا حق له، فيكون إبقاءه بدون اذن المالك ظلما.

و وجه الثاني أنه قد حصل في الأرض بحق فلم يكن للمالك قلعه: و لان للزرع أمدا معينا غير دائم الثبات، فإذا اتفق الخلل لا يسقط حق الزارع كما لو استأجر مدة للزرع فانقضت قبل إدراكه.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست