responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 221

أقول: قال الشيخ في الخلاف: لا يصح القراض إذا كان رأس المال جزافا [1] لان القراض عقد شرعي يحتاج الى دليل شرعي، و ليس في الشرع ما يدل على صحة هذا القراض، فوجب بطلانه، و الظاهر أنه هو المشهور.

و قال في المبسوط: يبطل، و قال قوم يصح، و يكون القول قول العامل في قدره، فإن أقاما بينتين كان الحكم لبينة المالك، لأنها بينة الخارج، قال: و هذا هو الأقوى عندي.

قال في المختلف: و ما قواه الشيخ هو الأجود، لنا الأصل الصحة،

و قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) «المؤمنون عند شروطهم».

و قد وجد شرط سائغ فيحكم به، انتهى.

و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ترجيح الأول من حيث الجهالة، و ظاهر المحقق الأردبيلي الميل الى الثاني، لعموم الأدلة، و عدم الدليل الواضح على المنع، و المسئلة محل توقف لعدم الدليل الواضح على الجواز، و التعلق بإطلاق الأدلة مردود بما عرفت في غير مقام مما تقدم، من أن الإطلاق يجب حمله على الافراد المتعارفة المتكررة الشائعة، و ذلك انما هو مع التعين، و معلومية المقدار، و عدم تطرق الجهالة بوجه من الوجوه.

و كيف كان فإنه لا إشكال في كون القول قول العامل بيمينه لو اختلفا في قدره، صحت المضاربة أم بطلت، لانه منكر، و مقتضى القاعدة تقديم قوله بيمينه، و مع وجود البينتين و تعارضهما فان الحكم لبينة المالك، لانه المدعى


[1] قال في التذكرة: لا يصح القراض على الجزاف و ان كان مشاهدا له مثل قبضة من ذهب أو فضة مجهولة القدر أو كيس من الدراهم مجهول القدر سواء شاهده العامل و المالك أو لا، و به قال الشافعي، لعدم إمكان الرجوع اليه عند المناضلة فلا بد من الرجوع الى رأس المال عندها، و أن جهالة رأس المال يستلزم جهالة الربح، و قال أبو حنيفة:

يجوز أن يكون رأس المال مجهولا و يكون القول قول العامل بيمينه الا أن يكون لرب المال بينة فبينة رب المال أولى انتهى، منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست