responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 139

و القول الثالث الحكم به لصاحب الغرفة، و هو مذهب ابن إدريس، و هو الظاهر من عبارة ابن الجنيد المتقدمة، و اختاره العلامة في جملة من كتبه، و اليه يميل كلامه في المسالك، و استدل عليه في المختلف قال: لنا أن الغرفة انما يتحقق بالسقف، إذ هو أرضها، و البيت قد يكون بغير سقف، و قد اتفقا على أن هنا غرفة لصاحبها، و بدون السقف لا غرفة، و لان تصرفه فيها دون صاحب السفلى.

أقول: و مرجعه الى أن السقف و ان أمكن الانتفاع به لهما الا أنه بالنسبة الى صاحب الغرفة أغلب، و في حقه أضر فيكون الترجيح باعتبار أغلبية الحاجة و أضريتها، و يرد عليه حينئذ أن ذلك يجري في جدران البيت الذي قد تقدم اختياره فيها القول بالاشتراك، من حيث أن كلا منهما صاحب يد، مع أن البيت لا يوجد الا بالجدران، لأنها أجزاؤه، و لا وجود للكل بدون الجزء، بخلاف الغرفة، فإنها يمكن أن تبنى على الأعمدة و الأساطين، و لا يتوقف على الجدران فيرجع الأمر هنا إلى أنهما و ان اشتركا في الانتفاع بها الا أن صاحب البيت أضره بعين ما قاله في السقف: فان قيل: ان ما فرضتموه نادر، قلنا: وجود البيت بدون السقف كذلك أيضا، و بذلك يظهر لك ما في بناء الأحكام الشرعية على أمثال هذه التقريبات العقلية من المجازفة الظاهرة.

قال في المسالك: موضع الخلاف السقف الذي يمكن احداثه بعد بناء البيت، أما ما لا يمكن كالأزج الذي لا يعقل احداثه بعد بناء الجدار الأسفل، لاحتياجه إلى إخراج بعض الاجزاء عن سمت وجه الجدار قبل انتهائه، ليكون حاملا للعقد فيحصل به التوصيف بين السقف و الجدران، و هو دخول آلات البناء من كل منهما في الأخر، فإن ذلك دليل على أنه لصاحب السفل، فيقدم قوله فيه بيمينه. انتهى. و هو كذلك و الله العالم.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست