responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 138

و قال ابن الجنيد: لو كان على رأس الدرج روشن ليستطرقه صاحب العلو و هو على منزل صاحب السفل كان الروشن لصاحب العلو، و اجذاع السقف و بواريه و جميع آلة السقف لصاحب العلو، و الحيطان الحاملة له بينهما مع موضعها من الأرض، و كأنه نظر الى أن لكل من صاحب العلو و السفل يدا عليه، و تصرفا فيه، و لا بأس بهذا القول انتهى، و ظاهره الميل الى ما ذكره ابن الجنيد.

و قال في المسالك أيضا: أنه قول جيد، لكن الأول أجود، و لو كان التنازع في سقف البيت الذي هو أرض الغرفة فقد اختلف فيه كلامهم، قال في المبسوط:

فان لم يكن لأحدهما بينة حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه، فان حلفا كان بينهما نصفين، و الأحوط أن يقرع بينهما فمن خرج منهما حلف و حكم له به، و قال في المختلف يقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلف لصاحبه، و حكم له به، و ان قلنا أنه يقسم بينهما نصفين كان جائزا، و استدل بإجماع الفرقة على أن كل مجهول يستعمل فيه القرعة، و هذا من الأمر المشتبه.

و قال ابن إدريس: يحكم لصاحب الغرفة بالسقف، و قد تلخص من ذلك أن في المسئلة أقوالا ثلاثة، القول باستوائهما فيه، و هو قول الشيخ في المبسوط، و قواه في الدروس: و وجهه اشتراكهما في الانتفاع به، لانه سقف لصاحب البيت، و أرض لصاحب الغرفة.

و القول بالقرعة، و هو للشيخ أيضا كما عرفت، و استحسنه المحقق في الشرائع، و وجهه ما تقدم في كلام الشيخ، و ربما أورد عليه بمنع الاشتباه هنا، لان رجحان أحد الطرفين في نظر الفقيه يزيل الاشتباه بالنسبة إلى الحكم، و عندي فيه نظر، إذ المفروض أنه لا نص في المسئلة، و المرجح في نظر الفقيه بمجرد هذه التخريجات لا يخرج الحكم عن الاشتباه، ان جوزنا للفقيه الترجيح بمثل ذلك، و الا فهو محل المنع أيضا، فإن الحكم في المسائل الشرعية موقوف على النصوص من الكتاب و السنة: فلا تثبت بمجرد هذه التقريبات العقلية سيما مع تصادمها كما عرفت في أكثر مسائل هذا الباب.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست